responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 291

ما تضمنه صدر الخبر و غفلوا عما تكرر فيه بعد ذلك من ذكر السكنى، سيما الرواية عن أبى جعفر (عليه السلام).

الثاني- حيث قد عرفت أنه يجوز البيع في هذه الصورة، فإن كان المبيع مسلوب المنفعة، فإن كان المشتري عالما فلا خيار له، لأنه قدم على شراء عين مسلوبة المنفعة، فيجب عليه أن يصبر حتى ينقضي المدة أو العمر المقرون بها فتنتقل المنفعة بعد ذلك، و له في تلك المدة و بقاء العمر الانتفاع بالمبيع، بالبيع و الهبة و العتق، و غير ذلك مما لا يتعلق بتلك المنفعة المستحقة، و ان كان جاهلا تخير بين الصبر مجانا إلى انقضاء المدة أو العمر، و بين الفسخ، لحصول العيب بفوات المنفعة.

الثالث- لو كان المشترى هو المعمر في صورة العمرى أو الساكن في صورة السكنى، فإنك قد عرفت أن المنفعة قد انتقلت إليه في تلك المدة و زمان العمر، و بعد الاشتراء قد انتقلت له العين أيضا، فصارت العين و منافعها له، فيجوز له أن يبيعها مع منافعها، لأن الجميع ملك له، و أما قبل الاشتراء فإنه لا يجوز له بيع المنفعة التي انتقلت إليه، لأن البيع لا يقع على المنافع، و إنما مورده الأعيان كما تقدم في كتاب البيع [1].

نعم الأقرب أنه يجوز له الصلح عليها، و على هذا لو اشترى العين غيره جاز له أن يصالح المشتري على ما يستحقه من المنفعة بمال معلوم، فيصير المشتري مالكا للعين و المنفعة، كما لو كان المشتري هو المعمر أو الساكن، و الله العالم.

الثامن [في الفروع المترتبة على عدم البطلان]:

المشهور بين الأصحاب أنه إذا أطلق السكنى بمعنى أنه لم يعين الساكن، بل قال: أسكنتك هذا الدار مدة كذا، أو عمرك أو نحو ذلك، فإنه يسكن فيها بنفسه و أهله و أولاده، و لا يجوز له إسكان غيرهم إلا بإذن جديد زائد على مجرد هذا العقد.


[1] ج 18 ص 429.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست