responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 289

من هذه الجهة موجبة للبطلان ففي الموضعين، و إلا فلا فيهما، اللهم إلا أن يكون مبني كلامه على الفرق بين ما إذا لم يعين للسكنى مدة بالكلية، فإنه يصح، و بين ما إذا عين مدة غير مضبوطة كقدوم الحاج، و إدراك الغلة، فإنه يبطل، و العمرى انما هي من قبيل الثاني، لأنه ذكر العمر و لم يعينه بعمر أحد، فهو كما لو ذكر المدة و لم يشخصها بمدة معينة، و يشير اليه قوله كما لو عين مدة غير مضبوطة إلا أن فيه أن الظاهر من قوله (عليه السلام) في الخبرين المشار إليهما و لم يوقت ما هو أعم من الأمرين المذكورين لأن المراد لم يوقت لذلك وقتا معينا و هو أعم من أن لا يوقت بالكلية، أو وقت و لكنه غير معين، و المراد بالسكنى المطلقة التي تكون صحيحة غير لازمة هو هذا المعنى، فان الوقت الغير المعين يرجع الى عدم التوقيت بالكلية، إذ لا ثمرة ترتب عليه، و الله العالم.

السابع [في عدم بطلان السكنى و العمرى و الرقبى بالبيع]:

المشهور بين الأصحاب أنه لا تبطل السكنى و العمرى و الرقبى بالبيع، و عليه يدل الخبر الخامس، الا أن مورده السكنى و العمرى، و قد عرفت أن الرقبى لا وجود لها في الأخبار، و نقل في الدروس قولا ببطلان البيع، و اضطرب كلام العلامة هنا، ففي الإرشاد قطع بجواز البيع، و في التحرير استقرب عدمه، لجهالة وقت انتفاع المشترى، و في القواعد و المختلف استشكل الحكم، و في التذكرة أفتى بالجواز للرواية، ثم استشكل بعد ذلك.

قال في المسالك: و منشأ المنع أو الأشكال أن الغرض المقصود من البيع هو المنفعة، و لهذا لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه، و زمان استحقاق المنفعة في العمرى مجهول.

أقول: لا يخفى ما في هذا التعليل العليل من الوهن و القصور، فان ما ذكره لو تم لاقتضى عدم جواز بيع ما آجره المالك لأن منفعته ملك للمستأجر ضمن مدة الإجارة، و البيع انما وقع على مال مسلوب المنفعة تلك المدة، مع أن النصوص المتقدمة في كتاب الإجارة دالة على جواز البيع، و عدم إبطال الإجارة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست