responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 288

التي يرتضيها المالك ممكن هنا بطريق الحقيقة، فاستعمالها في السكنى يكون كاستعمال أحد المترادفين مكان الآخر، و ان اختلفا من جهة أخرى، و هذا قوي، انتهى.

أقول: لا يخفى انه و ان تكرر في كلام الأصحاب ذكر الرقبى في أفراد هذه المعاملة، و تكلفوا الوجه في التسمية بذلك، كما تقدمت الإشارة اليه، الا أنه لا وجود لذلك في أخبار المسئلة المتقدمة و ليس غيرها في الباب، و حينئذ فيسقط الكلام فيها بالكلية في هذا الموضع و غيره و انما الموجود فيها السكنى و العمرى و الحبس خاصة.

و قد أشرنا فيما تقدم في غير موضع أن الأصحاب في جملة أكثر التفريعات و الأحكام الخارجة عن موارد الأخبار انما جروا فيها على كلام العامة، و لا يبعد ان هذا من ذاك.

و اما العمرى فالظاهر أنها مثل السكنى في هذا الحكم فإنه لا فرق بين الأمرين إلا بالتعبير بلفظ الإسكان في الأول، و العمرى في الثاني، و الا فالمرجع إلى أمر واحد، فإذا قال أسكنتك فهي سكنى، و إذا قال: أعمرتك فهي عمري كما تقدمت الإشارة إليه في صدر المبحث، و الأخبار دلت على أنه مع اقتران الأول من هذين اللفظين بالمدة المعينة، فإنه يلزم الوفاء تلك المدة، و لا يجوز الرجوع و مع اقتران الثاني بعمر الساكن أو المالك كذلك، و الإطلاق الذي أوجب الجواز- دون اللزوم في الأول- انما هو من حيث عدم ذكر المدة المشترطة، و الإطلاق في الثاني يرجع الى ذلك، فإنه من حيث عدم ذكر عمر أحد من المالك أو الساكن أو غيرهما على القول به، فالقول بالصحة في الأول، و البطلان في الثاني، لا اعرف له وجها وجيها.

قوله في المسالك- في بيان احتمال الفساد: «انه إذا لم يعين عمر أحدهما أو مطلقا بطلت للجهالة» فيه ان ذلك وارد أيضا في السكنى إذا أطلقها و لم يقيد بمدة، مع أنه حكم بالصحة هو و غيره، و ان كان للمالك الرجوع، فان كانت الجهالة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست