responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 285

و عدمه إنما هو فيما إذا كان ذلك في مرض الموت لا في حال الصحة، و المفروض في الخبر لا دلالة فيه، و لا إشارة إلى أن ذلك كان في المرض، فيصير الخبر بذلك مضطربا و مختلا لخروجه عن مقتضى القواعد الشرعية، و الأصول المرعية.

و من ذلك يظهر أن العمل على القول المشهور لتأييده بما قدمناه من الأخبار و موافقته القواعد المقررة، و ضعف هذا الخبر سندا و متنا كما عرفت، و الله العالم.

الخامس [في حكم الاقتران بعمر الأجنبي]:

الموجود في كلام الأصحاب و كذا في الأخبار في الاقتران بالعمر هو عمر المالك، أو عمر الساكن وحده أو مع عقبه، و هل يتعدى الحكم إلى غيرهم، فيقرن بعمر أجنبي اشكال، قال في المسالك: يحتمل العدم، و هو الذي أفتى به الشهيد في قواعده، للأصل و عموم الأمر بالوفاء بالعقود [1]،

و «أن المؤمنين عند شروطهم» [2]،.

و هذا من جملته، و لصدق اسم العمرى في الجملة، المدلول على مشروعيتها في بعض الأخبار من غير تقييد بعمر أحدهما، و هذا لا بأس به، و يحتمل عدم التعدي إلى غير ما نص عليه، لاشتمال هذا العقد على جهالة من حيث عدم العلم بغاية وقت المنفعة المستحقة، و الأصل يقتضي المنع في غير محل الوفاق.

و يتفرع على الأول حكم ما لو مات أحدهما في حياة من علقت بعمرة، فإن كان الميت المالك فالحكم كما لو مات في حياة المعمر، و ان كان المعمر رجعت إلى المالك و لو مات من علقت على عمره عادت إلى المالك أيضا مطلقا، عملا بالشرط، انتهى.

أقول: الظاهر أن الأقرب هو الثاني، لأن الحكم بانتقال الملك عن مالكه عينا كان أو منفعة يتوقف على ناقل شرعي، و لم يرد من الشارع ما يدل على هذه الصورة، ليصح ترتب النقل عليها، و الاحتجاج بالأصل مدفوع بأن الأصل العدم حتى يقوم دليل على جواز ذلك، و عموم الأمر بالوفاء بالعقود متوقف على مشروعية العقد و ثبوته عن الشارع، فالاستدلال به لا يخرج عن المصادرة

«و المؤمنون عند شروطهم».

غاية ما يفيده الإباحة، و الكلام في لزوم ذلك بحيث لا يجوز له الرجوع


[1] سورة المائدة الآية 1.

[2] الوسائل ج 15 ص 30 ح 4.، التهذيب ج 7 ص 371 ح 66.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست