نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 285
و عدمه إنما هو فيما إذا كان ذلك في مرض الموت لا في حال الصحة، و المفروض في الخبر لا دلالة فيه، و لا إشارة إلى أن ذلك كان في المرض، فيصير الخبر بذلك مضطربا و مختلا لخروجه عن مقتضى القواعد الشرعية، و الأصول المرعية.
و من ذلك يظهر أن العمل على القول المشهور لتأييده بما قدمناه من الأخبار و موافقته القواعد المقررة، و ضعف هذا الخبر سندا و متنا كما عرفت، و الله العالم.
الخامس [في حكم الاقتران بعمر الأجنبي]:
الموجود في كلام الأصحاب و كذا في الأخبار في الاقتران بالعمر هو عمر المالك، أو عمر الساكن وحده أو مع عقبه، و هل يتعدى الحكم إلى غيرهم، فيقرن بعمر أجنبي اشكال، قال في المسالك: يحتمل العدم، و هو الذي أفتى به الشهيد في قواعده، للأصل و عموم الأمر بالوفاء بالعقود [1]،
و هذا من جملته، و لصدق اسم العمرى في الجملة، المدلول على مشروعيتها في بعض الأخبار من غير تقييد بعمر أحدهما، و هذا لا بأس به، و يحتمل عدم التعدي إلى غير ما نص عليه، لاشتمال هذا العقد على جهالة من حيث عدم العلم بغاية وقت المنفعة المستحقة، و الأصل يقتضي المنع في غير محل الوفاق.
و يتفرع على الأول حكم ما لو مات أحدهما في حياة من علقت بعمرة، فإن كان الميت المالك فالحكم كما لو مات في حياة المعمر، و ان كان المعمر رجعت إلى المالك و لو مات من علقت على عمره عادت إلى المالك أيضا مطلقا، عملا بالشرط، انتهى.
أقول: الظاهر أن الأقرب هو الثاني، لأن الحكم بانتقال الملك عن مالكه عينا كان أو منفعة يتوقف على ناقل شرعي، و لم يرد من الشارع ما يدل على هذه الصورة، ليصح ترتب النقل عليها، و الاحتجاج بالأصل مدفوع بأن الأصل العدم حتى يقوم دليل على جواز ذلك، و عموم الأمر بالوفاء بالعقود متوقف على مشروعية العقد و ثبوته عن الشارع، فالاستدلال به لا يخرج عن المصادرة
«و المؤمنون عند شروطهم».
غاية ما يفيده الإباحة، و الكلام في لزوم ذلك بحيث لا يجوز له الرجوع