responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 283

قال: أيما رجل أعمر عمري له و لعقبه فإنما هي للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، فإنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» [1].

و أنت خبير بأن هذا الخبر غير موجود في كتب أخبارنا، و الظاهر أنه عامي.

و كيف كان فالقول المذكور ضعيف مردود بالأخبار المتقدمة، كالخبر الأول و الثاني فإنهما صريحان في الرجوع إلى صاحب الدار بعد فناء العقب، و قوله انه ليس للعقب أن يبيعوا و لا يورثوا أظهر في عدم الملك.

و بالجملة فإن المفهوم من الأخبار المتقدمة تصريحا في بعض و تلويحا في آخر أنه لا فرق في رجوع المعطي بأحد الوجوه المذكورة إلى المالك بين أن يعلق على عمر أحدهما أو على عقب المعمر بعده، بأن يجعل المنفعة لهم بعده مدة عمرهم، أو لبعض معين منهم، أو جعله له مدة، ثم لعقبه مدة معينة مخصوصة، فيكون حينئذ مركبا من العمرى و الرقبى، ثم بعد انقضاء المدة المعينة يرجع إلى المالك، و إلى جميع ذلك يشير قوله في الخبر الأول «الناس فيه عند شروطهم»، و الله العالم.

الرابع [في انتقال الحق إلى الورثة مدة حياة المالك لو قرن السكنى بعمرة]:

لا خلاف بين الأصحاب في أنه لو قرن السكنى بعمر المالك ثم مات الساكن قبل المالك فإنه ينتقل الحق إلى ورثته مدة حياة المالك، كغيره من الحقوق و الأملاك التي يرثها الوارث، إنما الخلاف فيما لو قرنت بعمر المعمر و هو الساكن ثم مات المالك قبله، فالمشهور أنه لا يجوز لورثة المالك إزعاج المعمر و إخراجه ما دام حيا، لأن الأصل في العقد اللزوم، و هو قد استحق بالعقد المنفعة مدة حياته، حيث أنها قرنت بعمرة، و قد دل الخبر الأول كما عرفت «الناس عند شروطهم» و مقتضى الشرط هنا ما ذكرناه.

و يدل عليه أيضا قوله في الخبر الثاني ان كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط، فان الضمير راجع إلى الساكن بقرينة قوله بعده «و ان كان جعلها له


[1] المستدرك ج 2 ص 515 ح 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست