responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 281

ظاهرها مجرد الاذن في السكنى و ليس هنا عقد غير ذلك، و لا قبول بالكلية بالمعنى الذي أرادوه غير مجرد الرضى بذلك، و هذا هو المفهوم من الأخبار بالنسبة إلى سائر العقود أيضا كما تقدم التنبيه عليه في غير موضع.

و بالجملة فإن دائرة الأمر في العقود أوسع مما ضيقوه و سهولة الأمر في ذلك أظهر مما شرطوه و ان كان الوقوف على ما ذكروه هو الأولى.

الثاني [في اللزوم بالقبض و عدمه]:

لا خلاف في أنه لا يلزم شيء منها قبل القبض، و اختلفوا في أنه هل تلزم بالقبض المشهور ذلك، و قيل: بالعدم، لأصالة بقاء الملك لمالكه، فهي كالعارية، و حينئذ تلزم ان قرنت بالقربة، و الا فلا، لأنه في معنى الهبة المعوضة، و هذان القولان الأخيران نقلهما الأصحاب في كتب الاستدلال بلفظ قيل: و لم يصرحوا بالقائل، و لا ريب في ضعفهما لدلالة الأخبار المذكورة على اللزوم بعد حصول القبض كالحديث الأول و قوله فيه «الناس عند شروطهم» إلى أن قال:

«فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد الى صاحب الدار» فإنه ظاهر، بل صريح في وجوب الوفاء بما اشترط، و أنه ليس لصاحب الدار التصرف الا بعد فنائهم، الحديث الثاني و الثالث، و فيه تصريح بأنه ليس لصاحب الدار أن يخرجه، و معنى الجواز في هذه الأخبار الصحيحة يعنى أنه يصح له التصرف و الخبر المذكور صريح في اللزوم، و مثل ذلك الحديث الخامس حكم فيه بأن البيع لا ينقض السكنى بمعنى أنها لازمة لا يوجب البيع نقضها، و يؤكده جعلها في قرن الإجارة التي لا إشكال في لزومها، و بالجملة فإن القولين المذكورين ضعيفان لا يلتفت إليهما، و مما ذكرنا يعلم أن القبض شرط في لزومها و بذلك صرح الأصحاب أيضا.

الثالث [حكم السكنى بعد موت الساكن]:

لو قال: لك سكنى هذه الدار ما بقيت و حييت، يعنى الساكن فإنه لا اشكال و لا خلاف ظاهرا في أنه بعد موت الساكن ترجع الدار إلى من أسكنه أو إلى ورثته ان مات، و على ذلك تدل جملة من الاخبار المتقدمة كالخبر

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست