نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 276
بالعمر من المالك أو الساكن قيل عمري، و إذا قرنت بمدة معينة قيل رقبى، من ارتقاب المدة و خروجها أو رقبة الملك، و قد يقترن باثنين منها كأن يقول أسكنتك هذه الدار مدة عمرك، فيقال سكنى لاقترانها بالإسكان، و عمري لاقترانها بالعمر و لو قال: أسكنتكها مدة كذا و كذا، قيل: سكنى و رقبى، و لو قال: أرقبتكها تحققت الرقبى خاصة، و تنفرد السكنى فيما لو أسكنه إياها مطلقا و تنفرد العمرى فيما لو كان للعمر في غير مسكن.
قالوا: و هي يعنى السكنى عقد يشتمل على الإيجاب و القبول و القبض، و فائدتها التسليط على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على مالكه.
أقول: و قد تقدم الكلام في العقد و ما اشترطوه فيه في غير مقام، و يؤيده ما سيظهر لك ان شاء الله تعالى من الأخبار الواردة في المقام.
قالوا: و العبارة عن العقد أن يقول: أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك أو ما جرى مجرى ذلك هذه الدار و هذه الأرض أو هذا المسكن عمرك أو عمري أو مدة معينة، و الواجب أولا نقل الأخبار الواردة فيما يتعلق بهذا الباب ثم الرجوع الى كلام الأصحاب و عرضه عليها ليتميز القشر من اللباب بتوفيق الملك الوهاب، و بركة أهل الذكر الأطياب.
[الأخبار الواردة في المقام]
الأول- ما رواه
المشايخ الثلاثة عن حمران [1] قال: «سألته عن السكنى و العمرى فقال: ان الناس فيه عند شروطهم، ان كان شرطه حياته سكن حياته و ان كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد الى صاحب الدار».
الثاني- ما رواه
في الكافي و التهذيب عن أبى الصباح الكناني [2] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سئل عن السكنى و العمرى فقال: ان كان جعل السكنى في
[1] الكافي ج 7 ص 33 ح 21، التهذيب ج 9 ص 139 ح 587، الفقيه ج 4 ص 186 ح 652، الوسائل ج 13 ص 325 ح 1.
[2] الكافي ج 7 ص 33 ح 22، التهذيب ج 9 ص 140 ح 588، الوسائل ج 13 و ص 326 ح 1.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 276