نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 27
مع الحكم بذلك عنده في الرجعة، و عدم التوقف فيها و هو قد حكم بالأولوية من الرجعة.
نعم التوقف في المقدمات ظاهر حيث صرح بالإشكال في ذلك، و جعل الإشكال في الإبطال بها تابعا للإشكال بحصول الرجعة بذلك، و الله سبحانه العالم.
السادسة [فيما يقتضيه إطلاق الوكالة]:
قالوا: إطلاق الوكالة يقتضي الابتياع بثمن المثل بنقد البلد حالا، و ان يبتاع الصحيح دون المعيب، و لو خالف وقف على الإجازة.
أقول: الظاهر أن الوجه في اقتضاء الإطلاق هذه الأمور هو أن المتبادر من الإطلاق ذلك بحسب العرف و العادة، لأن المرجع في مثل ذلك اليه كما صرحوا به في غير موضع، و ادعى في التذكرة الإجماع هنا على ذلك، الا أنه في التذكرة قيد إطلاق الوكالة في البيع بثمن المثل، بما إذا لم يكن هناك باذل بأزيد، و إلا فلا يجوز، بل لا يصح البيع حينئذ، فإنه تجب رعاية المصلحة على الوكيل و صحة فعله موقوفة عليها، قال في الكتاب المذكور: كما لا يجوز للوكيل أن ينقص عن ثمن المثل، لا يجوز أن يقتصر عليه، و هناك طالب بالزيادة، بل يجب بيعه على باذل الزيادة، لأنه منصوب لمصلحة الموكل، و ليس من مصلحته بيعه بالأقل مع وجود الأكثر، انتهى، و صرح أيضا بأنه لو باع بخيار ثم وجد باذلا يزيد في الثمن في زمن الخيار وجب عليه الفسخ، تحصيلا لمصلحة المالك في ذلك و التزام البيع مناف لها فلا يملكه.
و زاد المحقق الأردبيلي أيضا أنه يمكن ذلك فيما لو عين الموكل الثمن أيضا، قال: فان تعيينه إنما هو لظن عدم الزيادة عليه، و هو المفهوم عرفا إذ المتعارف و الغالب أن شخصا لم يبع بأنقص مع وجود الزائد، و الأمور محمولة على الغالب و العرف، مع أن ذلك أيضا منوط بالمصلحة، و لا مصلحة في البيع بالناقص مع وجود الزائد، انتهى و هو غير بعيد، و استثنى بعضهم أيضا من ثمن المثل النقصان اليسير الذي يتسامح الناس فيه، و لا يناقشون فيه كدرهم أو درهمين في ألف درهم،
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 27