نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 258
الثالث في الأحكام من كتاب الإجارة، و ينبغي أن يستثني من محل الاشكال ما لو كان الموجر للوقف ناظرا سواء كان أجنبيا أو من الموقوف عليه، فإنه في حكم النائب عن الجميع، فلا تبطل الإجارة بموته.
الثاني [رجوع المستأجر على تركة الأولين]
ما ذكره من قوله و يرجع المستأجر على تركة الأولين، و هو محمول على ما لو دفع الأجرة للبطن الأول، و الا فلا رجوع، و المراد بمقابل المتخلف الذي يرجع به على ما ذكره في المسالك، هو أن ينسب أجرة مثله إلى أجرة مثل مجموع المدة، و يرجع من المسمى بمثل تلك النسبة، فلو كان قد آجره سنة بمائة و مات بعد انقضاء نصفها و فرض أن أجرة مثل النصف المختلف تساوى الستين، و أجرة مثل النصف الماضي تساوى ثلاثين، رجع بثلثي المائة، و على هذا القياس، و الله العالم.
التاسعة- في جملة من أحكام الأمة الموقوفة
، [حرمة وطئ الأمة الموقوفة على الموقوفة عليه]
منها- أنهم قد صرحوا بأنه لا يجوز للموقوفة عليه وطئ الأمة الموقوفة لأنه لا يختص بملكها، فان كان له شريك في ذلك البطن، فان عليه ما عدا نصيبه من العقر للشركاء، و كذا من قيمة الولد لو أولدها و عليه الحد بنسبة ما عدا حصته و ان انحصر أهل تلك الطبقة فيه كان الولد حرا، و لا قيمة عليه و لا حد.
أقول: أما الأول فيعلم وجهه مما تقدم في كتاب البيع في مسئلة وطئ الأمة المشتركة بغير اذن الشركاء [1] و لكن قل من تنبه لذلك، و نبه عليه في هذا المقام.
و أما الثاني فإن الوجه في تحريم ذلك عليه، مع أن منافع الوقف له خاصة و ان شاركته في الملك البطون المتأخرة، و الوطي من جملة المنافع، هو الفرق بين الانتفاع بالوطء و غيره من المنافع، من حيث ان الوطي معرض للحمل الموجب لصيرورتها أم ولد المانع من دوام الوقف على باقي البطون، لانعتاقها بموته.
و أما الوجه في حرمة الولد إذا أولدها، فلأن وطأه غير معدود من الزنا،