responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 257

بين الإجازة في الباقي، و بين الفسخ فيه، و يرجع المستأجر على تركة الأولين بما قابل المتخلف، انتهى.

أقول: الكلام هنا يقع في موضعين

الأول- في بطلان الإجارة و عدمه بموت البطن الأول

، بناء على عدم بطلان الإجارة بموت الموجر، كما هو الأظهر، و ظاهر المشهور القول بالبطلان هنا، و جعلوه من جملة المستثنيات من قاعدة عدم بطلان الإجارة بموت الموجر، و علل البطلان بما أشير إليه من قوله: ان هذه المدة ليست للموجودين، و توضيحه أن ملك الموجر هنا لما آجره غير تام، لمشاركة باقي البطون له في ذلك بأصل العقد، و الموجر إنما يملك مدة حياته، و بعدها ينتقل الملك الى غيره، فبموته يتعين انتهاء حقه، فتكون إجارته بالنسبة إلى بقية المدة تصرفا في غير حقه، متوقفا على اجازة البطن الذي بعده، و من ذلك يظهر أن صحة الإجارة في هذه المدة التي اشتمل عليها العقد مراعاة ببقاء الموجر، فلو مات في أثنائها تبين بطلان الإجارة في المدة الباقية، و مما ذكر يظهر وجه الفرق بين اجارة البطن الأول من الموقوف عليهم بالنسبة الى من بعده، و اجارة المالك بالنسبة إلى الورثة، فإن اجارة المالك تصرف في ملكه المستقل به حال حياته، حتى لو أراد إتلافه بالكلية لم يكن للوارث اعتراض في ذلك، و الوارث انما يتلقى الملك بعد موته، بخلاف الوقف فان البطن الأول غير مستقل بالملك كما عرفت، بل البطون الأخيرة مشاركون له في الاستحقاق بأصل العقد، لا أنهم انما يتلقونه بعد موته كما في الورثة، و وجه التردد في المسئلة مما ذكر، و من أن المتصرف حينئذ كالمالك، فكان تصرفه ماضيا.

و أنت خبير بأنه بالنظر الى هذه التعليلات، لا خفاء في قوة القول المشهور، إلا أنك قد عرفت عدم صلوحها لتأسيس الأحكام الشرعية، و انما العمل على النصوص حيث لا نص هنا فالمسئلة لا تخلو من الاشكال، و قد تقدم نظير هذه المسئلة في المسئلة السابعة و العشرين فيما آجر الأب أو الوصي الصبي من مسائل المطلب

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست