responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 256

العلامة من أنه لا نزاع بينهما إلا في اللفظ حيث أن الشيخ (رحمة الله عليه) فرض سلب منافعها كما يقتضيه دليله، و ابن إدريس فرض وجودها غير الثمرة، فلا يخلو من حيف على ابن إدريس، لأن دليل الشيخ اقتضى ادعاءه عدم المنافع حينئذ، لا على تقدير عدم المنافع، ففيه قصور بين، و حينئذ فالتفصيل أجود، انتهى.

و الظاهر أن ما ذهب اليه ابن إدريس هو المشهور بين المتأخرين، استنادا الى عدم جواز بيع الوقف، أما على مذهب ابن إدريس فإنه يمنع منه مطلقا، و أما على المشهور فإنهم إنما يجوزونه في الصورة المتقدمة، و هذا ليس منها، و الشيخ إنما جوزه بدعوى عدم حصول النفع الذي هو الغرض من الوقف، فيجوز البيع حينئذ، لبطلان الوقف، و متى ثبت وجود النفع كما ادعاه ابن إدريس فلا يصح البيع، بل يبقى وقفا على حاله، و ما ذكر من الكلام في المقام يجري أيضا في حصير المسجد إذا خلق، و جذعه إذا انكسر، و تعذر الانتفاع به فيه أو في غيره.

قال في المسالك: و متى جاز البيع وجب أن يشتري بقيمته ما يكون وقفا على الأقوى، مراعيا للأقرب الى صفة الأول فالأقرب، و نقل في المختلف عن ابن الجنيد أنه قال: و الوقف رقيقا أو ما يبلغ حاله الى زوال ما سبله من منفعته، فلا بأس ببيعه، و ابدال مكانه بثمنه ان أمكن ذلك، أو صرفه فيما كان يصرف فيه منفعته، أورد ثمنه على منافع ما بقي من أصل ما حبس معه، إذا كان في ذلك الصلاح، ثم قال: و هو الأقوى عندي.

أقول: قد تقدم في مسئلة بيع الوقف المشار إليها آنفا من كتاب البيع [1] ما يؤذن بالمناقشة في ذلك، فليراجع، و الله العالم.

الثامنة [حكم ما لو آجر البطن الأول مدة، ثم انقرضوا في أثنائها]

- قالوا: إذا آجر البطن الأول مدة، ثم انقرضوا في أثنائها، فإن قلنا الموت يبطل الإجارة فلا كلام، و ان لم نقل فهل يبطل هنا فيه تردد، أظهره البطلان، لأنا بينا أن هذه المدة ليست للموجودين، فيكون للبطن الثاني الخيار


[1] ج 18 ص 447.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست