نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 255
قياس منه بجامع استغناء المسجد عن المصلين كاستغناء الميت عن الكفن، و رده الأصحاب بأنه قياس مع الفارق، فان الكفن ملك للورثة، فإن التركة تنتقل الى الوارث بالموت و ان وجب صرفه في التكفين، فإذا زال الموجب عاد الى ما كان عليه، بخلاف المسجد، فإنه قد خرج بالوقف عن ملك الواقف، و المسجد حقيقة إنما هي العرصة كما عرفت، و هي باقية، و أيضا فإن القياس من الميت الذي أوجب رجوع الكفن إلى الورثة غير مسلم هنا، لجواز عمارة القرية كما عرفت، و صلاة المارة فيه، و اليأس عن المسجدية غير حاصل، و ما ذكر في الكفن عن العود الى الوارث إنما يتم فيما لو كان الكفن من التركة، أما لو كان من الزكاة أو الوقف أو من باذل فإنه يرجع الى أصله، و ما ذكر من الكلام هنا في المسجد يجري في الدار الموقوفة، فإنه بانهدام الدار لا يخرج العرصة عن الوقف، و لا يجوز التصرف فيها ببيع و نحوه، و الكلام في الفرق بين الأرض الخراجية و غيرها كما تقدم في المسجد، و الله العالم.
السابعة [في جواز بيع الوقف على تقدير وقوع الخلف بين الموقوف عليهم]
- المشهور بين الأصحاب جواز بيع الوقف إذا وقع بين الموقوف عليهم خلف، بحيث يخشى خرابه، و قد تقدم تحقيق هذه المسئلة و ما فيها من الكلام بما لا يحوم حوله للناظر نقض و لا إبرام في كتاب البيع [1] و لو انقلعت نخلة من أرض الوقف قال الشيخ: يجوز بيعها، لتعذر الانتفاع إلا بالبيع، و قال ابن إدريس: و تبعه أكثر المتأخرين انه يمكن الانتفاع بهذه النخلة من غير بيعها كالإجارة للتسقيف، أو جعلها جسرا و نحو ذلك.
قال في المختلف بعد نقل القولين المذكورين: و هذه المنازعة تجري مجرى النزاع اللفظي، لأن الشيخ فرض سلب منافعها على ما ذكره في دليله، و ابن إدريس فرض لها منافع غير الثمرة، قال في المسالك- بعد أن ذكر أن كلام ابن إدريس جيد، حيث يمكن الانتفاع، و الا فكلام الشيخ جيد- ما صورته: و أما ما ادعاه