responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 254

المتأخرة من أولاد الأولاد و ما بعدهم من البطون، فإنه لا ترتيب بينهم.

و لو قال: بطنا بعد بطن، فالمشهور أنه يفيد الترتيب بين البطون، و قال في التذكرة: انه لا يفيد، و الأقرب الأول، و لو قال: على أولادي ثم أولاد أولادي على أن من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده، و من مات عن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف، ثم لو مات أحدهم عن ابنين فان نصيبه لأبنية ثم ان مات الثاني عن غير ولد، فان نصيبه لباقي طبقته مع الابنين المذكورين بالسوية، لأن الجميع أهل الوقف فيشتركون فيه، و لو مات أحد الابنين المذكورين كان نصيبه لأخيه و عمه، لأنهم أهل الوقف، و الله العالم.

[المسألة] السادسة [عدم خروج المسجد عن الوقف بخرابه]

- لو خرب المسجد الموقوف، أو خربت القرية أو المحلة لم يخرج المسجد عن الوقف، لما عرفت من أن الوقف مقتضى للتأبيد، و لأن المسجد حقيقة إنما هو العرصة التي هي الأرض، و هي باقية، و لأن الغرض المقصود منه و هو الصلاة فيه باق، فإنه يصلي فيه من يمر به، و ربما تعود القرية أو يحصل من يعمره.

و بالجملة فإن الخراب غير موجب للخروج عن الوقفية إذ لا منافاة، نعم هذا إنما يتم في غير المساجد المبنية في الأرض المفتوحة عنوة، حيث يجوز وقفها تبعا لآثار التصرف، و قد تقدم في مقدمات صدر كتاب التجارة [1] أنه متى زالت الآثار سواء كانت آثار التملك أو الوقف فإن الأرض تعود الى ما كانت عليه، لزوال المقتضى للاختصاص، الا أن تبقى فيه رسوم أصل الحيطان كما هو الغالب، بحيث يصدق وجود الآثار في الجملة، فإنه يكفي في بقاء حكم المسجدية، بل هذا هو المفهوم من النصوص، فان ما صار الآن معمولا من البناء و تشييد الجدران و وضع السقف عليها أمر مخترع، و المفهوم من النصوص إنما هو مجرد التحجير و العلامات الدالة على المسجدية، و نقل عن بعض العامة خروجه عن المسجدية بالخراب قياسا عن عود الكفن الى الوارث عند اليأس من الميت بأن أخذه السيل


[1] ج 18 ص 438.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست