responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 251

و لذلك ملل إلى هذا القول زيادة على من ذكرنا من المتقدمين جملة من من متأخري علمائنا الأعلام، و الله العالم.

الرابعة- ما لو قال: على أولادي و أولاد أولادي

، فإنه على المشهور بين المتأخرين يختص بالبطنين المذكورين من البطون المتجددة، لأنهم أولاد عندنا حقيقة كما عرفت، و الله العالم.

الخامسة- لو قال: على أولادي فإن انقرضوا و انقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء

، فإنه لا شك في صحة الوقف على أولاده، لكن بعد انقراضهم فهل يرجع الوقف إلى أولاد الأولاد؟ ثم بعد انقراضهم الى الفقراء؟ أو يرجع الى الفقراء بعد انقراض أولاده، و لا يرجع الى أولاد الأولاد، قولان: قال في المبسوط: إذا قال: وقفت على أولادي فإذا انقرضوا أولادي و أولاد أولادي فعلى الفقراء، فإنه صرح بالوقف على أولاده أولا، و على الفقراء و المساكين، فعلى هذا إذا انقرض أولاده و بقي أولاد أولاده صرف انتفاعه إلى أقرب الناس إليه، الى أن ينقرضوا، فإذا انقرضوا صرف الى الفقراء، و منهم من يقول: يكون وقفا على أولاد أولاده بعد انقراض أولاده، لأنه شرط انقراضهم، و ذلك بظاهره يقتضي أنه وقف عليهم، كما لو صرح به، فعلى هذا يصرف إليهم بعد الأولاد، فإذا انقرضوا صرف الى الفقراء، و هذا أقوى.

قال العلامة في المختلف- بعد نقل كلام الشيخ المذكور: و الوجه عندي الأول، لأن الوقف بصريحه دل على صيرورته إلى أولاده، ثم بعدهم و بعد أولاد أولاده يصرف الى الفقراء و لا دلالة صريحة على صيرورته بعد أولاده إلى أولاد أولاده، و أما الدلالة الالتزامية فهي منفية هنا أيضا، لإمكان اقتران كلا النقيضين بهذا اللفظ، و يكون اللفظ معه صادقا، فصدقه أعم من اقترانه بالصيرورة إلى أولاد أولاده، و من اقترانه بعدم ذلك، و لا دلالة للعام على الخاص، قوله شرط انقراضهم يقتضي مشاركتهم، فأي وجه لترتبهم على أولاد، فهلا شاركوهم، فإنه لم يوجد ما يدل على الترتيب فكأنه قال: وقفت على أولادي و أولاد أولادي، فإذا انقرضوا

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست