نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 242
أجازه في الجمع، و لأنه يكون جمعا مضافا و هو للعموم، كما قرر في الأصول، و ان كان اللفظ مفردا كما لو وقف على مولاه، يقوى البطلان، و نصر شيخنا المرتضى عميد الدين الصحة في المجموع، و هو ظاهر المصنف في المختلف لأنه لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له، انتهى.
أقول: قد تقدم في مواضع من كتب العبادات الإشارة الى أن ما اشتهر بينهم في الأصول من عدم جواز استعمال المشترك في معينة مما يظهر من الأخبار خلافه، و بذلك اعترف في الذكرى أيضا، و منه تظهر قوة ما ذهب اليه الشيخ، و كيف كان فالمسئلة لما عرفت محل اشكال، و الله العالم.
المسئلة الخامسة: في الوقف على الأولاد
، و له صور
أحدها- الوقف على أولاد الأولاد
، و الظاهر أنه لا خلاف في أنه إذا وقف على أولاد أولاده فإنه يشترك أولاد البنين و البنات ذكورهم و إناثهم من غير تفصيل.
أما الحكم الأول، فلان إطلاق الولد شامل للذكور و الإناث بلا اشكال لقوله سبحانه [1]«يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» و نحوها فيصدق على أولادهم مطلقا أنهم أولاد أولاد، و ان اختلف في صدق الأولاد على أولاد الأولاد، كما سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى.
و أما الحكم الثاني فلاقتضاء الإطلاق ذلك، و اقتضاء الاشتراك التسوية حتى يقوم الدليل على خلافها، و كما يدخل الذكور و الإناث في لفظ الولد تدخل الخناثي أيضا، أما لو كان بلفظ البنين خاصة أو البنات خاصة، و أولادهم، فالظاهر عدم صدق ذلك عليهم، و أما لو جمعهما بأن قال: على البنين و البنات و أولادهم فهل يدخلون في ذلك أم لا؟ قولان للعلامة في القواعد و التحرير منشأ الثاني منهما أنهم ليسوا بذكور و لا إناث، و الأول أنهم لا يخرجون عن الصنفين في نفس الأمر، و لهذا يستخرج أحدهما بالعلامات، و مع فقدها ترث نصف النصيبين.