نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 24
عدم بطلان الوكالة بشيء من ذينك الأمرين و ان ادعوا الإجماع عليه فكذلك هنا لأنا لم نقف لهم على دليل يدل على ابطالها بما ذكروه، سوى ما ادعي من الإجماع و حينئذ فيجوز التصرف فيما و كل فيه، و لا يحتاج إلى تجديد عقد من الموكل بعد زوال ذلك عنه لو كان هو المصاب بأحد الأمرين، بل يكفي استصحاب حكم العقد السابق، أما عندنا فلعدم ثبوت الابطال بذلك كما عرفت، و أما عندهم فلاستصحاب الاذن العام، لانه و ان بطل عقد الوكالة الا أن الاذن باق.
و يؤيد جواز التصرف هنا و ان امتنع بوجود أحد هذين الأمرين جملة من النظائر، كما صرحوا به من دخول الصيد الغائب في ملك المحرم، بعد زوال الإحرام، و أن من وكل محلا فصار محرما لم يحتج الى تجديد الوكالة بعد تحلله عن الإحرام، و نحو ذلك مما يقف عليه المتبع، و في جميع ذلك تأييد لما ذكرناه من عدم بطلان الوكالة هنا.
و
منها الحجر على الموكل فيما يمنع الحجر من التصرف فيه
، فإنه إذا منع ذلك الموكل منع وكيله بطريق أولى، و لان الحجر موجب لزوال أهلية التصرف المالي، قالوا: و في حكم الحجر طرو الرق على الموكل بأن كان كافرا فاسترق، و لو كان هو الوكيل صار بمنزلة توكيل عبد الغير، و سيأتي الكلام فيه إنشاء الله تعالى، و يأتي الكلام في التصرف بعد زوال الحجر كما تقدم.
و لا تبطل بالنوم و ان طال لبقاء أهلية التصرف، و من ثم أنه لا تثبت الولاية عليه، و قيد في اللمعة النوم المتطاول بأن لا يؤدى الى الإغماء، و فيه كما أشار إليه الشارح خروج عن موضع فرض المسئلة، لأن الإبطال انما هو بالإغماء، لا بالنوم.
و
منها تلف ما تعلقت به الوكالة
كتلف العبد الموكل ببيعه و موت المرأة الموكل بتزويجها أو طلاقها، و تلف الدينار الموكل بأن يشري به شيئا، قالوا:
و في حكم التلف انتقاله عن ملكه كما لو أعتق العبد الموكل في بيعه، أو باع
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 24