responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 235

أن احتمال تعلقها ببيت المال أو الكسب إنما هو بناء على القول بالانتقال الى الله، و إلا فعلى القول بالبقاء على ملك الواقف، فالمناسب هو كون ذلك على الواقف، للتعليل المتقدم، ثم انه على تقدير القول بتعلقها بكسبه فلو لم يكن كسوبا قال في المسالك: اتجه تعلق الجناية برقبته، و جواز بيعه كما يقتل في العمد، و البيع أدون من القتل.

أقول: قد تقدم في كلام العلامة احتمال التعلق بالرقبة، و جواز البيع مطلقا، و من هنا أورد الشهيد (رحمة الله عليه) في شرح الإرشاد، و على عبارة الشيخ المتقدم الدالة على تعذر استيفاء الجناية من رقبته، لعدم صحة بيعه، بأن هذا إنما يتم لو لم يكن على منحصر، و كان المنحصر موسرا، و قد تلخص من ذلك احتمال التعلق بالرقبة مطلقا و مع العجز عن الكسب، و مع كون الموقوف عليه منحصرا معسرا، هذا حاصل كلامهم في المقام، و المسئلة محل توقف و اشكال، و الله العالم.

الثالث [في الجناية على العبد الموقوف]

- لو جنى عليه فان كانت جناية توجب القصاص كأن يقتله عبد مثله، فظاهر كلامهم تفريع ذلك على الخلاف المتقدم، فان قلنا بأن الملك ينتقل الى الموقوف عليه، فإنه يصير القصاص اليه كما لو كان المقتول عبده، و لو قلنا بانتقاله الى الله تعالى مطلقا أو على التفصيل المتقدم، فإنه يكون ذلك الى الحاكم الشرعي، لأنه ولي هذه المصالح المتعلقة به سبحانه، و لو قلنا ببقائه على ملك الواقف كان حق القصاص إليه، و قد عرفت فيما تقدم أن الأصح هو التفصيل، بأنه ان كان الموقوف عليه منحصرا، فإنه للموقوف عليه، و ان كان على جهة عامة أو مصلحة عامة فإنه لله سبحانه، و على هذا يترتب القصاص هنا، فيقال: بكونه للموقوف عليه على الأول و الحاكم على الثاني، و أما إذا أوجب القتل الدية كأن يقتل خطأ أو أخذت صلحا أو يكون القاتل حرا، أو فيه شيء من الحرية، أو أوجبت الجناية أرشا كقطع يده مثلا، و ملخصه أن تكون الجناية موجبة للمال، فهل يكون ذلك

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست