responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 232

و لو صار العبد الموقوف مقعدا أو عمى أو جذم انعتق، و بطل الوقف و سقطت عنه الخدمة، و قضية ذلك سقوط النفقة عن مولاه، لأن وجوب النفقة عليه من حيث أنه مملوك له، و الآن قد صار حرا، و على هذا فنفقته مع عدم وجود باذل من الواجبات الكفائية على المسلمين كغيره من المضطرين، و الموقوف عليه من الجملة، فالوجوب شامل له، و ان تغاير الوجه و الله العالم.

المسئلة الثانية [في جناية العبد الموقوف على غيره]:

لو جنى العبد الموقوف على غيره عمدا أو خطأ أو جني عليه فهنا مقامات ثلاثة

الأول- أن يجني عمدا

و لا خلاف في أنه يلزمه القصاص و ان استلزم إبطال الوقف عمدا، بما دل على وجوب القصاص من الجاني.

قال في المسالك: و هو موضع وفاق، ثم انه ان كانت الجناية دون النفس قالوا: يبقى الباقي وقفا لوجود المقتضي، فإن الوقف لا يبطل بتلف بعض الموقوف و هو ظاهر لا اشكال فيه و لا خلاف، و ان كانت الجناية النفس، فان اختار الولي القصاص كان ذلك له، و لا إشكال أيضا، و ان اختار الولي الاسترقاق الذي هو أحد فردي الحقين المخير فيهما الولي فيما إذا كان الجاني عمدا عبدا، فهل له ذلك أم لا؟

قولان: فقيل: بالأول، لأن المجني عليه له إبطال الوقف و إخراجه عن ملك الموقوف عليه بالقتل قطعا، و العفو عنه أمر مطلوب شرعا، و راجح قطعا، و في استرقاقه جمع بين حق المجني عليه، و فضيلة العفو، فيكون أولى من القتل، و الى هذا القول مال في المسالك فقال: انه الأقوى.

و قيل: بالثاني و به جزم المحقق في الشرائع و العلامة في الإرشاد و التحرير و في القواعد بعد أن أفتى بذلك قال: على اشكال، و علل القول المذكور بأن الوقف يقتضي التأبيد ما دامت العين باقية، و هو ينافي استرقاقه، لاستلزام بطلان الوقف مع بقاء عينه و خروجه عن الوقف في بعض الموارد لدليل خارج، لا يقتضي التعدي بحيث لا دليل.

أقول: و من تعارض هذين التعليلين استشكل في القواعد، إلا أن شيخنا الشهيد الثاني في المسالك حيث اختار القول الأول أجاب عن هذا التعليل، بأن

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست