responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 229

و في رابع حتى يرثها الله الذي يرث السموات و الأرض» و المراد بجعل المال على أصوله يعني جعله على الوجه الذي عينه الواقف من كونه لا يتصرف فيه بشيء من الوجوه الناقلة، الى أن يرثه وارث السموات و الأرض، و لا ريب أن العتق تصرف ناقل، و مخرج عما عينه الواقف، سواء كان الوقف- بعد الموقوف عليه- راجعا الى البطون أو أحد الجهات العامة و المصالح، و به يظهر ما في العبارة المتقدمة من الحزازة،

الثالث [في وقف أحد الشريكين حصته من العبد و إعتاق الآخر]:

لو كان العبد مشتركا بين اثنين بالمناصفة، فوقف أحدهما نصفه، ثم أعتق الآخر نصفه فهل يسرى عليه و يعتق أجمع، أم لا؟ قالوا: يبنى على أن الملك في الوقف هل بقي للواقف، أم انتقل الى الله تعالى، أم إلى الموقوف عليه؟ فعلى الأولين لا سراية لأنه على تقدير عدم انتقاله عن الواقف في معنى إعتاقه، و هو ممتنع أيضا لما يستلزم من إبطال حق الموقوف عليه، و على تقدير انتقاله الى الله تعالى يكون في معنى التحرير الذي لا يقبل التحرير ثانيا.

و أما على تقدير انتقاله الى الموقوف عليه فان الأكثر على عدم السراية أيضا، قيل: بل كاد أن يكون إجماعا، و علل بأن العتق لا ينفذ في الحصة الموقوفة مباشرة، كما تقدم، فبالأولى أن لا ينفذ فيها سراية.

و قيل: بالسراية و الفرق بين المباشرة و السراية بما هو مذكور في كلامهم، و لهم في المقام كلام لا فائدة في التعرض لذكره، فإنه لا يخفى على من لا حظ أخبارهم (عليهم السلام) في المقام، أن جميع ما أطالوا به من الكلام و النقض و الإبرام كله نفخ في غير ضرام لأنها قد صرحت كما تقدم ذكره بأنه بعد عقد الوقف الجامع لشرائط الصحة يجب إبقاء العين الموقوفة، بمعنى أنه لا يتصرف فيها بنقل، و انما المتصرف في حاصلها بصرفه على من وقف عليه من بطون أو جهة أو مصلحة، و أنه يجب إبقاء العين على الوجه المذكور الى أن يرثها الله تعالى وارث السموات و الأرض، و هو

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست