responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 228

بالشاهد و اليمين، كالعبد لو ادعى العتق و يحتمل عندي ثبوته بالشاهد و اليمين، و ان لم ينتقل إليه، لأنه يحلف لتحصيل غلته و منفعته، فلما كان المقصود من الوقف المنفعة، و هي مال يثبت بالشاهد و اليمين، بخلاف حرية العبد، لان المقصود منها تكميل الأحكام، انتهى.

أقول: ما ذكره جيد فيما إذا كان الموقوف عليه معينا محصورا، أما لو كان الموقوف عليه الجهة أو المصلحة كما هو مقتضى القول بالتفصيل الذي شرحناه، فإشكال لما عرفت من أن غلة الوقف هنا لا مالك لها معينا، ليقيم الشاهد، و يحلف معه، سيما إذا كان الوقف لمسجد و نحوه، و القيم لا تعلق له بذلك الا من حيث صرف الغلة و حفظ الأصول و نحو ذلك، و لأنه غير مالك للغلة، إذ هو غير داخل في الموقوف عليه، و الله العالم.

الثاني [عدم صحة إعتاق العبد الموقوف عليه]:

قالوا: لو أعتق العبد الموقوف عليه لم يصح، لتعلق حق البطون به قيل: في توجيهه لما كان الحكم بانتقال الملك الى الموقوف عليه ربما أوهم جواز تصرفه في العين بالعتق و غيره، و الأمر ليس كذلك، نبهوا على منعه أيضا، و عللوا بأنه و ان كان مالكا الا أن الحق غير منحصر فيه، بل مشتركا بينه و بين ما بعده من البطون، و ان لم تكن موجودة بالفعل، فتصرفه فيه بالعتق يبطل حقهم.

أقول: لا يخفى أن الأخبار قد تكاثرت بأن الوقف لا يباع و لا يوهب و لا يورث بعد أنه عقد صيغة الوقف، و الانتقال عن الواقف يجب إبقاؤه على حاله، لا يتصرف فيه بما يوجب النقل بأي وجه كان، و هذه الألفاظ إنما خرجت مخرج التمثيل، و المراد إنما هو ما ذكرناه كما يشير اليه قول أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما تقدم قريبا «و أن يجعل المال على أصوله، و ينفق الثمرة حيث أمره، الى أن قال: لا يباع منه شيء و لا يوهب، و لا يورث و في آخر لاتباع و لا تورث، و لا توهب، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين».

و في ثالث لاتباع و لا توهب حتى يرثها وارث السموات و الأرض.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست