responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 227

قال: و المراد بكون الملك لله تعالى انفكاك الموقوف عن ملك الآدميين و اختصاصهم، لا كونه مباحا كغيره مما يملكه الله تعالى، انتهى و هو يرجع الى ما ذكرناه.

و في حديث وقف أمير المؤمنين (عليه السلام) أمواله [1] على جهة الطاعات و القربات و صلة الرحم بعد أن جعل الولي القيم بذلك الحسن ثم الحسين (عليهما السلام) ثم من يختاره الحسين (عليه السلام) ما صورته

«و أن يشترط على الذي يجعله إليه ان يجعل المال على أصوله، و ينفق الثمرة حيث يأمره به من سبيل الله، و ذوي الرحم من بنى هاشم و بنى المطلب القريب و البعيد لا يباع منه شيء، و لا يوهب، و لا يورث» الحديث،.

و ليس فيه كما ترى أزيد من أنه بعد الوقف يجب إبقاء أصوله على ما هي، و لا يتصرف فيها بشيء من هذه التصرفات و نحوها، و يصرف الحاصل في الوجه الذي عينه، و لا دلالة فيه على الانتقال لأحد، و هو ظاهر في الرد على القول المشهور من أنه ينتقل في هذه الصورة إلى الموقوف عليه، و ليس في الخبر أيضا على طوله ما يشعر بأنه أقبضه أحدا، بل ظاهره أنه مدة حياته (عليه السلام) كان في يده يصرفه في الوجوه المذكورة، و بعد موته فوض الأمر فيه الى الحسن ثم الى الحسين (عليهما السلام) ثم من ذكره في الخبر، و لو كان القبض في هذه الصورة شرطا في صحة الوقف لوقعت الإشارة إليه في الخبر، و احتمال أنه قبضه بالولاية العامة و ان أمكن، إلا أن الظاهر بعده، إذ هو فرع وجود الدليل على اشتراط القبض في هذه الصورة و نحوها، و قد عرفت أنه لا دليل على ذلك فيها سوى الصورة المتقدمة.

فروع:

الأول [كيفية إثبات الوقف]:

قال في المختلف: ان قلنا بأن الوقف ينتقل الى الموقوف عليه ثبت بشاهد و يمين، لأن المقصود منه المال، و ان قلنا انه ينتقل الى الله تعالى لم يثبت


[1] الكافي ج 7 ص 49 ح 7، الوسائل ج 13 ص 312 ح 4.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست