responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 22

على الخلاف المذكور صحة تصرف الوكيل بعد العزل، و قبل الاعلام بناء على القول المختار، و على القولين الأخيرين من الانعزال بمجرد العزل أو بمجرد الاشهاد يبطل جميع ما فعله بعد الأمرين المذكورين، و هو الظاهر، و الله سبحانه العالم.

الخامسة [موارد بطلان الوكالة]:

قد صرح الأصحاب بأن الوكالة تبطل بأمور

منها [عزل الوكيل نفسه]

ما تقدم من عزل الوكيل نفسه على ما قالوه، و عزل الموكل كما عرفت

، و

منها التعليق بالشرط أو الصفة

، و قد عرفت الكلام فيه، الا أن في عد هذا الفرد نوع تسامح.

و

منها موت كل من الوكيل أو الموكل

، أما موت الوكيل فظاهر، و أما موت الموكل فلأن ما وكل فيه ينتقل الى غيره، فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذن من انتقل اليه، و لأن العقد كان جائزا منوطا باذنه، و رضاءهما غير متحققين بعد الموت.

و بالجملة فإنه لا خلاف و لا إشكال في البطلان في الصورة المذكورة و قد صرحوا بأنه لو مات الموكل فان تصرف الوكيل بعد الموت باطل، و ان لم يعلم الموت، لأن ذلك هو الأصل و إنما خرجت مسألة العزل بالنص.

و عندي فيه توقف، لعدم إيرادهم نصا على ما ادعوه من البطلان، سيما مع ما عرفت من خروج النصوص بعدم انعزال الوكيل قبل بلوغ العزل له الجاري ذلك على خلاف قواعدهم، حتى اضطربوا في التفصي عنها، فمنهم من قال بها، و ألغى تلك القواعد، و منهم من ألغاها و قدم تلك القواعد، فمن المحتمل قريبا أن يكون الحكم هنا كذلك أيضا، و ما ادعوه من الأصل هنا لا أعرف له أصلا، و كأنهم أرادوا بالأصل أصل العدم.

و فيه أن الأصل بمعنى الاستصحاب لثبوت الوكالة حتى يقوم الدليل على الإبطال في الصورة المذكورة قائم و مرجع هذا الاستصحاب الى عموم الدليل، حتى يثبت الرافع له، و يعضده الأمر بالوفاء بالعقود، و بالجملة فالحكم لعدم النص لا يخلو عن اشكال.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست