responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 209

له في المسالك جيد إلا أن قوله «و ان كان أولى» لا أعرف له وجها وجيها.

و بالجملة فالحق أن هذه الأشياء كلها لازمة للقول بالإمامة، فاشتراطها لا يزيد على أصل حصولها، و تخصيص بعضها دون بعض ترجيح من غير مرجح، مع ما عرفت من أنه لا معنى لهذا الاشتراط بالكلية.

و يظهر من الدروس أيضا أن الخلاف في اشتراط اجتناب الكبائر آت هنا و رده في المسالك بأنه ليس كذلك، قال: و الفرق يظهر من دليل القائل باشتراطه، فان مفهوم الإمامية لا مدخل له في العمل مطلقا، بخلاف المؤمنين، انتهى و هو جيد.

و منها الوقف على الزيدية

فمن وقف عليهم كان ذلك للقائلين بإمامة زيد بن علي بن الحسين (عليهما السلام) فإنهم يجعلون الإمامة بعده لكل من خرج بالسيف من ولد فاطمة (عليها السلام) من ذوي الرأي و العلم و الصلاح، و لا فرق بين أن يكون الواقف منهم، أو من غيرهم هذا هو المشهور، و به قال الشيخان و الأكثر.

و قال ابن إدريس: هذا الإطلاق غير جيد، بل إذا كان الواقف زيديا، و ان كان الواقف إماميا لم يصح الوقف، بناء على أن وقف المحق على غيره باطل قال في المسالك بعد نقل ذلك عنه: و هو باطل.

أقول: و قد تقدم الكلام في ذلك في هذه المسئلة في صورة ما لو وقف على المسلمين، و قد بينا ثمة قوة ما ذهب اليه ابن إدريس، و مرجعه إلى أنه يحكم بكفر هؤلاء، و هم يقولون بإسلامهم، و هو يشترط القربة في الوقف، و هي هنا متعذرة، و هم لا يشترطونها، فيكون قول ابن إدريس جيدا على أصوله، و هو الحق في كل من الحكمين كما سلف بيانه، و الله العالم.

و منها الوقف على الجيران

و قد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الجوار، فقيل أنه يرجع إلى العرف، و هو اختيار العلامة في المختلف، قال:

و المعتمد العرف، لأن ألفاظ الشرع يحمل عليه في غير الحقيقة الشرعية، و نحوه في

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست