responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 208

و بمقتضى ما قلناه ينبغي أن يخص هذا الخلاف بما لو وقع الوقف في تلك الأعصار، أما في مثل أوقاتنا هذه و نحوها مما تقدمها و تأخر عنها، فإنه لا ينبغي الريب في انصرافه إلى الإمامية لو كان الواقف منهم، و انما يبقى الشك فيما لو كان الواقف من أحد تلك الفرق الموجودة الآن، فإنه لا يبعد القول فيه بما ذهب اليه ابن إدريس عملا بشاهد الحال، و هكذا لو كان في الصدر السابق من أي واقف كان، و نقل عن التذكرة أنه نفى البأس عن قول ابن إدريس؛ و قال في المسالك:

و هو حسن مع قيام القرينة على إرادته لفريقه، و مع اشتباه الحال فالحكم العموم لعموم اللفظ كالمسلمين. انتهى.

و إنما خص الأصحاب الجارودية من فرق الزيدية بالذكر، لأنهم هم القائلون بإمامة علي (عليه السلام) بعده (صلى الله عليه و آله و سلم) و أما غيرهم من الصالحية و السليمانية و التبرية فإنهم يقولون بإمامة الشيخين، و ان اختلفوا في غيرهما، و الجارودية نسبة إلى أبى الجارود زياد بن المنذر، و الله العالم.

و منها الوقف على الإمامية

، و الظاهر أنه لا خلاف في أن المراد بهم الاثني عشرية القائلون بإمامة الأئمة الاثني عشر (صلوات الله عليهم)، و في الدروس صرح باشتراط اعتقاد عصمتهم، بناء على أنه لازم المذهب.

قال في المسالك: و في اشتراطه نظر و ان كان أولى، قال: و يلزمه اشتراط اعتقاد أفضليتهم على غيرهم، و غيره من معتقدات الشيعة المجمع عليها عندهم، و الفتاوى خالية عنه، و الظاهر يشهد بخلافه، انتهى.

أقول: لا يظهر لي وجه في هذا الخلاف و لا أثر يترتب عليه، فإنه لا ريب أن القول بإمامة الإمام (عليه السلام) مستلزم للقول بما يستتبع ذلك من عصمته و أفضليته و نحوهما، إذ المراد من الإمامية هو من قال بإمامتهم و اعتقدها مع جميع ما يتبعها، فتصريح الدروس باشتراط اعتقاد عصمتهم دون غيرها لا وجه له، لأن هذا حاصل من غير اشتراط، و التخصيص بالعصمة دون غيرها لا يظهر له وجه، و نزاعه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست