responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 191

«عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أ يوقفه على المسجد؟ فقال: ان المجوس أوقفوا على بيت النار».

و المستفاد من الخبرين تعليل المنع بالتشبه بالمجوس، و لم يتعرض لنقل الخبرين المذكورين أحد من الأصحاب في هذا المقام، فضلا عن الجواب عنها، و يمكن حملهما على الكراهة، بناء على أن المفهوم من الأخبار خفة المؤنة في المساجد، لا كما هو المتعارف في هذه الأزمان من التكلفات الزائدة فيها، كما لا يخفى، و الله العالم.

المسئلة الثانية [الخلاف في الوقف على الكافر]:

قد اختلف الأصحاب (رضي الله عنهم) في الوقف على الكافر و قد اضطرب كلامهم في هذا المقام، فقيل: بالجواز مطلقا، و المنقول عن الشيخين (عطر الله مرقديهما) أنهما منعا من وقف المسلم على الكافر، إلا أن يكون من الأقارب سواء كان الأبوين أو غيرهما من ذوي الأرحام، و به قال أبو الصلاح و ابن حمزة، و عن سلار و ابن البراج الحكم بالبطلان مطلقا و ان كان من الأبوين.

و اضطرب كلام ابن إدريس فقال: يصح وقف المسلم على والديه الكافرين دون غيرهما من الأهل و القرابات و غيرهم، لقوله تعالى [1] «وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً» و أما غيرهما فلا يجوز و ان كان قريبا، لأن شرط الوقف القربة، و لا يصح التقرب إلى الله تعالى بالوقف على الكافر، و نسب كلام الشيخ في النهاية من صحة الوقف على الأقارب، إلى أنه خبر واحد أورده بلفظه إيرادا لا اعتقادا، كما أورد غيره، إلى أن قال: و الأولى عندي أن جميع ذوي أرحامه من الكفار يجرون مجرى أبويه الكافرين في جواز الوقف عليهم، لحثه (صلى الله عليه و آله و سلم) بصلة الأرحام [2] قال: و بهذا أفتى، ثم أمر بلحظة و تأمله، ثم نقل بعد ذلك بكلام طويل عن الشيخ في الخلاف أنه يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا


[1] سورة لقمان- الاية 15.

[2] الكافي ج 4 ص 10 ح 3، الوسائل ج 6 ص 286 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست