responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 170

على جواز الإدخال من غير شرط،

كصحيحة علي بن يقطين [1] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله، ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال: لا بأس بذلك».

و نحوها غيرها مما سيأتي ان شاء الله تعالى في المسئلة.

و التقريب فيها أنه إذا جاز الإدخال من غير شرط كما هو مدلول الأخبار المذكورة فمع الشرط بطريق أولى.

و كيف كان فالمسئلة لا تخلو من شوب الاشكال، لعدم النص الواضح في هذا المجال، و ما ذكروه من التعليل لا يصلح لتأسيس حكم شرعي كما عرفت في غير موضع، و ما ذكرنا من الأخبار غير خال من الأشكال كما سيأتي ان شاء الله تعالى بيانه و الله العالم.

و منها-

ما لو شرط إخراج من يريد

، و قد صرحوا هنا ببطلان الوقف، قال في المسالك: و هو عندنا موضع وفاق، ثم علله زيادة على ذلك بأن وضع الوقف على اللزوم، و إذا شرط إخراج من يريد من الموقوف عليهم كان منافيا لمقتضى الوقف، إذ هو بمنزلة الخيار، و هو باطل، انتهى.

و هو جيد إلا أن فيه ردا عليه فيما اختاره من صحة الوقف مع اشتراط عوده إليه، عند الحاجة، فإنه لا يخفى أن اللزوم الذي هو وضع الوقف عليه كما يعتبر من جهة الموقوف عليه، بحيث لا يجوز إخراج بعضهم، كذلك يعتبر من حيث حبس الوقف عليهم، فلا يجوز للواقف الرجوع إليه بوجه، خصوصا مع اقترانه بالقربة، كما قدمنا بيانه من اشتراط الوقف بذلك، و قد تكاثرت الأخبار بأن ما كان لله تعالى فلا رجعة فيه.

و منها

ما لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد

، و المشهور هنا البطلان، بل ادعى عليه الشيخ الإجماع، و ذهب العلامة في التذكرة إلى صحة


[1] التهذيب ج 9 ص 137 ح 22، الوسائل ج 13 ص 300 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست