responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 169

المبني عليه، و هو ثبوت الصحة.

و أما جواب المرتضى (رضي الله عنه) عن الاعتراض الذي أورده على نفسه بأنه متى لم يختر الرجوع فهو ماض على سبيله الى آخر ما ذكره، ففيه أن المناقضة لا تترتب على اختياره الرجوع، و وقوع الرجوع بالفعل بل المناقضة حاصلة بمجرد هذا الشرط، و ذكره في العقد، حيث أن مقتضى العقد هو عدم الرجوع في الموقوف عليه بعد الوقف، و مقتضى الشرط هو الجواز فالمناقضة حاصلة، و بها يجب الحكم ببطلان الشرط، و ببطلانه يبطل العقد، و هذا هو دليلهم على بطلان العقد فيما لو شرط قضاء ديونه، أو أدار مؤنته، كما عرفت من عبارة المسالك المتقدمة و به يظهر لك ما في جوابه (قدس سره) من الضعف، و ان جمد عليه العلامة في المختلف حيث أنه موافق لما اختاره و الله العالم.

المسئلة الخامسة: في جملة من الشروط زيادة على ما تقدم:

منها

ما لو شرط إدخال من يريد مع الموقوف عليهم

، و قد صرحوا بالجواز، سواء كان الوقف على أولاده أو غيرهم، و عللوا ذلك بأن هذا الشرط لا ينافي مقتضى الوقف، فإن بنائه على إدخال من سيوجد، و من سيولد من الموجودين وقت الوقف، و اشتراط إدخال من يريد إدخاله في معناه بل أضعف، لأنه قد يريد، فيكون في معنى اشتراط دخوله، و قد لا يريد فيبقى الوقف على أصله، فإذا جاز الأول اتفاقا جاز الآخر كذلك أو بطريق أولى.

قالوا: و ما يقال- من أن إدخال من يريد يقتضي نقصان حصة الموقوف عليهم فيكون إبطالا للوقف في ذلك البعض- غير قادح، لأن ذلك وارد في شرط إدخال المولود و نحوه، و لأن العقد لما تضمن الشرط لم يكن للموقوف عليه حق إلا مطابقا له، فلا يتغير، و لأن الوقف لازم في حق الموقوف عليه في الجملة، و انما المختلف الحصة، و ذلك غير قادح، كما لو وقف على بطون فزادت تارة، و نقصت أخرى.

أقول: و يمكن الاستدلال على أصل المسئلة بالأخبار الآتية في المقام الدالة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست