نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 164
صحيح فيتناول كل من يدخل تحت اللفظ عملا بإطلاقه، و هو كغيره و الفرق ظاهر بين الوقف عليه بالتنصيص، و الاندراج تحت العموم، و مع الفرق لا يتم القياس، و أجيب بالمنع من كونه كغيره فان الفرق واضح، إذ يصح الوقف على غيره دونه، و لا فرق بين التنصيص و الاندراج في الإرادة من اللفظ، و المطلق ممنوع منه، و يتساوى جزئياته في المنع.
و أنت خبير بأن المسئلة لعدم النص لا تخلو من شوب الأشكال و ان كان ما ذكره العلامة (أجزل الله تعالى إكرامه) لا يخلو من قرب.
و نقل عن الشهيد في بعض فتاويه أنه يشارك ما لم يقصد منع نفسه أو إدخالها و استحسنه في المسالك، قال: فإنه إذا قصد إدخال نفسه فقد وقف على نفسه، و لم يقصد الجهة، و إن قصد منع نفسه فقد خصص العام بالنية، و هو جائز فيجب اتباع شرطه السابق و انما يبقى الكلام عند الإطلاق، انتهى و هو جيد.
الخامس [في شرط الواقف عند الوقف عوده إليه عند الحاجة]:
اختلف الأصحاب فيما لو شرط الواقف في عقد الوقف عوده اليه عند الحاجة، و الخلاف هنا وقع في موضعين: أحدهما في صحة هذا الشرط و بطلانه، و المشهور الأول، بل ادعى المرتضى (رضي الله عنه) الإجماع عليه، قال:
و مما انفردت به الإمامية القول بأن من وقف وقفا جاز أن يشترط أنه ان احتاج اليه في حال حياته كان له بيعه، و الانتفاع بثمنه، و به قال الشيخ المفيد و الشيخ في النهاية، و ابن البراج، و سلار، و المحقق في الشرائع، و العلامة و الشهيد الثاني في المسالك و غيرهم.
و قيل: بالثاني و هو مذهب ابن إدريس، مدعيا عليه الإجماع، و الشيخ في المبسوط، و ابن حمزة، و ابن الجنيد، و المحقق في النافع، احتج الأولون على ما ذكره في المسالك، و قبله العلامة في المختلف بالإجماع المنقول في كلام المرتضى و عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1]