responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 163

بالتابعة أي ما يتبع الإنسان مما يهمه و يعينه.

الرابع [في حكم أخذ الواقف من الوقف]:

المشهور بين الأصحاب أنه لو وقف على الفقراء فصار فقيرا أو على الفقهاء فصار فقيها فإنه يصح له الأخذ منه، و مشاركة المذكورين، و خالف في ذلك ابن إدريس، فمنع من ذلك لخروجه عنه، فلا يعود اليه.

و فصل العلامة في المختلف تفصيلا حسنا، فقال: و الوجه عندي أن الوقف ان انتقل الى الله تعالى كالمساجد، فإنه للواقف الانتفاع به، كغيره من الصلاة فيه، و غيرها من منافع المسجد، و ان انتقل الى الخلق لم يدخل، سواء كان مندرجا فيهم وقت الوقف، كما لو وقف على المسلمين أو على الفقهاء و هو منهم، أو لم يكن، كما لو لم يكن فقيها وقت الوقف ثم صار منهم، لنا أنه مع الانتقال الى الله تعالى يكون كغيره، لتساوي النسبة مع جميع الخلق، فلا معنى لإخراجه عنه مع ثبوت المقتضى و هو الإباحة السالمة عن معارضة وقفه على نفسه، و مع الانتقال إلى من يندرج فيهم، أو دخل لمكان دخوله تحت اللفظ العام، فيكون قد وقف على نفسه و غيره، فيبطل في حق نفسه، فان العام يتساوى نسبة أفراده اليه، انتهى.

أقول: و مما يؤيد أن الوقف في هذه الصورة انما ينتقل الى الله عز و جل دون الموقوف عليه، أن الوقف على هذه الكيفية ليس وقفا على الأشخاص المتصفين بهذا الوصف، فليس وقفا على نفسه، و لا على جماعة هو منهم، و انما هو وقف على جهة مخصوصة، و هي جهة الفقر و المسكنة مثلا، و قصد نفع الموصوف بهذه الصفة لا أشخاص بعينهم، و لهذا انه لا يشترط قبولهم و لا قبول بعضهم و إن كان ممكنا لأنه لم ينتفل إليهم، و لا يجب صرف النماء على جميعهم، بل يجوز أن يخص به بعضهم و لو واحد منهم، و لو كان وقفا عليهم لوجب إيصاله إلى كل فرد فرد منهم، مثل ما لو وقف على أولاده و نحوهم.

و الى هذا التفصيل مال في المسالك أيضا احتج القائلون بالعموم بأنه وقف

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست