responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 159

«ان الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها».

و أهلها لم يقصدوا ذلك الغير ابتداء فكيف تصرف إليه.

و هذا الاعتراض عندي لا يخلو من خدش، لأنه لا خلاف في بطلان الوقف على نفسه في هذه الصورة، و لا خلاف في أن الخبر على إطلاقه غير معول عليه، و الا لدخل تحته جملة الوقوف الباطلة التي لا خلاف في بطلانها، فلا بد من تخصيصه بما كان صحيحا شرعا، و الشيخ يدعي أن الوقف على ذلك الغير مع تقدم الوقف على نفسه صحيح، و إن بطل وقفه على نفسه، لأن وقفه على نفسه قد خرج من إطلاق الخبر المذكور، فيكون شاملا لما ادعاه بناء على دعواه، فإلزامهم له بأن مقتضى ما ذكره خلاف ما دل عليه الخبر، مردود بأنه و ان دل بإطلاقه على ذلك، الا أنه يجب تخصيصه، و إخراج هذه الصورة و نحوها من إطلاقه، كما عرفت.

و بالجملة فإن الظاهر ان اعتراضهم عليه غير موجه و لا ظاهر، و من ثم أعرضنا عن نقل دليلهم المتقدم ذكره إلى ما قدمناه من الدليل الواضح السبيل.

ثم انهم ذكروا بعد رد قول الشيخ بما قدمنا نقله عنهم بأن الأقوى تفريعا على الصحة انصرافه إليه بعد موت الموقوف عليه، قالوا: و بهذا يسمى منقطع الأول.

أقول: لا أعرف لقوة ما ذكروها وجها، الا أن يكون باعتبار صدق هذه التسمية على هذا التقدير، دون الأول، و هو لا يجدي نفعا، على أن هذه التسمية إنما هي في كلامهم، و مجرد اصطلاح منهم، بل الأقوى إنما هو الأول بالتقريب الذي ذكرناه، و اندفاع ما أوردوه على الشيخ (رحمه الله).

الثاني [لو وقف على نفسه و غيره]:

قالوا: لو وقف على نفسه و غيره بأن وقع العطف بالواو ففي صحة الوقف على الغير بأن يكون في النصف، و يبطل في النصف الآخر، أو في الكل بأن يكون الكل وقفا عليه، أو يبطل في حقه كما في قرينة أوجه،: و ظاهره في المسالك ترجيح الأول و الميل إليه، قال: و لو عطف الغير في الأول على نفسه بالواو، فليس بمنقطع الأول، لبقاء الموقوف عليه ابتداء و هو الغير، فان الموقوف عليه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست