نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 15
الرابع: المختلف فيه، و هي السبق و الرماية ان قلنا إنهما اجارة، كان لازما، و ان قلنا إنهما جعالة، كان جائزا، و لا نعلم خلافا من أحد من العلماء في أن الوكالة عقد جائز من الطرفين، لأنه عقد على تصرف مستقبل، ليس من شرطه تقدير عمل، و لا زمان، فكان جائزا كالجعالة، فان فسخها الوكيل انفسخت، و بطل تصرفه، و ان فسخها الموكل فكذلك، الى أن قال: و لا خلاف في أن العزل يبطل الوكالة، انتهى.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام هنا يقع في مقامين
[المقام] الأول: في عزل الوكيل نفسه
، و قد عرفت أنه لا خلاف فيه، قالوا: و لا فرق في بطلان الوكالة بعزله نفسه، بين اعلام الموكل و عدمه، بخلاف عزل الموكل له لما سيأتي- ان شاء الله تعالى- في المقام الثاني، و مقتضى ذلك أنه لا ينفذ تصرفه بعد عزله نفسه، و قبل علم المالك، لأن مناط صحة التصرف هو العقد، و المفروض أنه صار باطلا بعزله نفسه، الا أنه قد صرح جملة منهم بأنه يحتمل توقف انعزاله على علم الموكل، و حينئذ فيجوز له التصرف قبل بلوغه، عملا بالاذن العام الذي تضمنه الوكالة، بل يحتمل ذلك مع بلوغه أيضا، لأصالة بقاء الاذن، و مجرد علمه بالرد لا يدل على بطلانه من قبل الاذن، قالوا: و لو اكتفينا في قبول الوكيل بفعله مقتضاها كيف كان، قوي هذا الاحتمال جدا لأنها حينئذ تصير مجرد اذن و اباحة، و يجوز مع ذلك إطلاق العقد عليها، بحيث أن قبولها بالقول يصح، و يترتب عليه أثر في الجملة، و بهذا الاحتمال قطع في القواعد مع جهل الموكل بالرد.
أقول: قد عرفت مما قدمناه من الأخبار أنه ليس فيها ما يدل على ما ذكروه من القبول اللفظي الذي أدخلوا به الوكالة في باب العقود، و إنما دلت تصريحا في بعض و تلويحا في آخر على القبول بالإتيان بالفعل المأمور به، و ان أدخلوها بذلك في باب الاذن و الإباحة دون باب العقود، كما أنه لا دلالة في شيء منها على ما اعتبروه من صيغ الإيجاب التي ذكروها، و عدوا بها الوكالة
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 15