responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 148

كان صحيحا لازما، و مثلها في هذه العبارة قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث و نحوها، روايات آخر الا أنها وردت بلفظ الصدقة، لكن الأصحاب استدلوا بها على أحكام الوقف، بناء على فهمهم منها أن المراد بالصدقة منها الوقف كما تقدمت الإشارة إليه.

و يمكن تقييد إطلاق هذه الروايات بالخبرين الأولين بمعنى تخصيص القبض المذكور فيها بما إذا اقترن بالإقباض من الواقف، فلا بد من تسليم الواقف، و دفعه ليحصل القبض المعتبر شرعا، و كيف كان فالاحتياط يقتضي الوقوف على القول المشهور.

الرابع: هل يكتفى بالقبض السابق و ان كان على غير وجه شرعي

كالمقبوض بالغصب، و الشراء الفاسد إشكال، ينشأ من أن المتبادر من القبض في أخبار المسئلة هو القبض الشرعي، و هذا القبض منهي عنه، فلا يؤثر في الصحة، و لهذا لو قبضه الموقوف عليه بغير إذن بطل كما تقدم، و من حصول القبض في الجملة، و أن النهي عنه غير موجب للبطلان، لأن ذلك في العبادات، و إنما غايته الإثم مع أنه لقائل أن يقول: إن النهي عن هذا القبض و ان وقع باعتبار أول الأمر من حيث الغصب و نحوه، الا أنه بعد وقف الواقف ذلك المغصوب على من هو في يده و ارادة تمليكه إياه، يعلم اختلاف الحالين، فإنه قرينة ظاهرة في الرضا بقبضه و يصير اختلاف حالي القبض هنا كما في صورة قبض الولي لأولاده الصغار ما وقفه عليهم، فان القبض أمر واحد مستصحب في كلتي المسئلتين و ان كان في الأول ملكا للواقف، و بعد الوقف يصير ملكا للموقوف عليهم بالنسبة إلى تلك المسئلة، و غصبا منهيا عنه قبل الوقف، و شرعيا بعد الوقف، لإفادته الرضا به بالنسبة إلى هذه المسئلة، و قد تقدم نظير ذلك في الرهن.

و اضطرب كلام العلامة (رحمه الله عليه) في التذكرة في هذه المسئلة، ففي كتاب الرهن كما قدمنا نقله عنه ثمة قطع باشتراط الأذن، و مضي زمان يمكن

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست