responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 147

فان قبضه بإحدى الطريقتين المذكورتين كاف، كما لو كان هو الواقف.

الثاني [عدم الفرق بين أنواع الولي]:

الظاهر أنه لا فرق في الاكتفاء بقبض الولي بين كون الولي أبا أو جدا أو وصيهما أو حاكما شرعيا، و ان كان مورد الأخبار المتقدمة الأب، فإنها إنما خرجت مخرج التمثيل، لا الاختصاص، إذا العلة مشتركة بين الجميع، و تردد بعض الأصحاب في إلحاق الوصي بالمذكورين، نظرا إلى ضعف يده و ولايته بالنسبة إلى غيره.

قال في المسالك و نعم ما قال في رد هذا المقال: و لا وجه للتردد، فإن أصل الولاية كاف في ذلك، و المعتبر هو تحقق كونه تحت يدي الواقف، مضافا إلى ولايته على الموقوف عليه، فتكون يده كيده، و لا يظهر لضعف اليد و قوتها أثر في ذلك، انتهى و هو جيد.

الثالث [في اقتضاء الاحتياط كون القبض بإذن الواقف]:

الظاهر أن المشهور هو كون القبض باذن الواقف، فلو وقع بدونه لغى و توقف فيه صاحب الكفاية، قال: و حجته غير واضحة، و علله في الروضة بامتناع التصرف في ملك الغير بغير إذنه، و الحال أنه لم ينتقل إلى الموقوف عليه بدونه.

و فيه أنه و ان لم ينتقل إليه قبل القبض الا أنه ينتقل إليه بالقبض بلا خلاف و لا اشكال فلو قبضه الموقوف عليه و ان لم يكن باذن الواقف صدق حصول القبض الذي هو الناقل، و اشتراط الأذن يحتاج إلى دليل.

و يمكن الاستدلال على ما ذكروه بقوله (عليه السلام) في صحيحة صفوان «و ان كانوا كبارا لم يسلمها إليهم فله أن يرجع» و كذا قوله (عليه السلام) في التوقيع «فكل ما لم يسلم فصاحبه بالخيار و كلما سلم فلا خيار فيه»، فان ظاهره أن القبض إنما يتحقق بتسليم الواقف، و دفعه بالفعل أو الأذن، إلا أن رواية عبيد بن زرارة قد وقع التعبير فيها هنا بلفظ القبض المنسوب إلى الموقوف عليه، فقال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، و مفهومه أنه لو قبضوا أعم من أن يكون بإذن أو غيره

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست