نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 147
فان قبضه بإحدى الطريقتين المذكورتين كاف، كما لو كان هو الواقف.
الثاني [عدم الفرق بين أنواع الولي]:
الظاهر أنه لا فرق في الاكتفاء بقبض الولي بين كون الولي أبا أو جدا أو وصيهما أو حاكما شرعيا، و ان كان مورد الأخبار المتقدمة الأب، فإنها إنما خرجت مخرج التمثيل، لا الاختصاص، إذا العلة مشتركة بين الجميع، و تردد بعض الأصحاب في إلحاق الوصي بالمذكورين، نظرا إلى ضعف يده و ولايته بالنسبة إلى غيره.
قال في المسالك و نعم ما قال في رد هذا المقال: و لا وجه للتردد، فإن أصل الولاية كاف في ذلك، و المعتبر هو تحقق كونه تحت يدي الواقف، مضافا إلى ولايته على الموقوف عليه، فتكون يده كيده، و لا يظهر لضعف اليد و قوتها أثر في ذلك، انتهى و هو جيد.
الثالث [في اقتضاء الاحتياط كون القبض بإذن الواقف]:
الظاهر أن المشهور هو كون القبض باذن الواقف، فلو وقع بدونه لغى و توقف فيه صاحب الكفاية، قال: و حجته غير واضحة، و علله في الروضة بامتناع التصرف في ملك الغير بغير إذنه، و الحال أنه لم ينتقل إلى الموقوف عليه بدونه.
و فيه أنه و ان لم ينتقل إليه قبل القبض الا أنه ينتقل إليه بالقبض بلا خلاف و لا اشكال فلو قبضه الموقوف عليه و ان لم يكن باذن الواقف صدق حصول القبض الذي هو الناقل، و اشتراط الأذن يحتاج إلى دليل.
و يمكن الاستدلال على ما ذكروه بقوله (عليه السلام) في صحيحة صفوان «و ان كانوا كبارا لم يسلمها إليهم فله أن يرجع» و كذا قوله (عليه السلام) في التوقيع «فكل ما لم يسلم فصاحبه بالخيار و كلما سلم فلا خيار فيه»، فان ظاهره أن القبض إنما يتحقق بتسليم الواقف، و دفعه بالفعل أو الأذن، إلا أن رواية عبيد بن زرارة قد وقع التعبير فيها هنا بلفظ القبض المنسوب إلى الموقوف عليه، فقال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، و مفهومه أنه لو قبضوا أعم من أن يكون بإذن أو غيره
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 147