نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 14
الأولين ما عرفت من الغرر، لأن العبد المطلق متوغل في الإبهام، و صادق على أصناف مختلفة، فلا بد من وصفه ببعض الأوصاف المزيلة للجهالة، و لو في الجملة ككونه تركيا أو زنجيا و لا يجب استقصاء الأوصاف الرافعة للجهالة بالكلية.
و أجاب الآخرون بأن الغرر يندفع بمراعات الوكيل المصلحة في شرائه، فإن الإطلاق محمول شرعا على الاستنابة في شراء عبد يكون شرائه مشتملا على مصلحة للموكل، و يتخير الوكيل حيث توجد المصلحة في متعدد كذا ذكره في المسالك، و في المختلف أجاب بأن الإطلاق ينصرف الى شراء الصحيح بثمن المثل.
و ظني أن شيئا من هذين الجوابين لا يفي بالمطلوب، أما الأول: فلأن مراعاة مصلحة الموكل فرع العلم بغرضه و مطلوبه من شراء ذلك العبد، و المفروض أعم من ذلك، و أما الثاني فإن دفع الغرر لا ينحصر في ما ذكره، و قد ذكروا في كتاب البيع و لا سيما في السلم من توقف صحة البيع على الوصف الرافع للغرر ما هو ظاهر في تأييد ما قلناه.
و بالجملة فالاحتياط يقتضي الوقوف على ما ذهب اليه الشيخ و من تبعه، و الله سبحانه العالم.
الرابعة [كون الوكالة من العقود الجائزة]:
الظاهر أنه لا خلاف في أن الوكالة من العقود الجائزة من الطرفين فيجوز لكل منها العزل و الفسخ قال في التذكرة: العقود أربعة أضرب: الأول:
عقد لازم من الطرفين لا ينفسخ بفسخ أحد المتعاقدين، و هو البيع، و الإجارة، و الصلح، و الخلع، و النكاح.
الثاني: عقد جائز من الطرفين و هو الوكالة، و الشركة، و المضاربة، و الجعالة، فلكل منهما فسخ العقد في هذه.
الثالث: عقد لازم من أحد الطرفين جائز من الآخر كالرهن، فإنه لازم من طرف الراهن، جائز من طرف المرتهن، و الكتابة عند الشيخ جائزة من طرف العبد، لأن له أن يعجز نفسه، و لازمة من جهة المولى.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 14