نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 136
و الشيخ (رحمة الله عليه) في الكتابين حمل الوقت هنا على الموقوف عليه دون المدة.
استنادا إلى
صحيحة الصفار [1] قال: كتبت الى أبى محمد (عليه السلام) أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو؟ فقد روى أن الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة، و إذا كان موقتا فهو صحيح ممضى، قال قوم: ان الموقت هو الذي يذكر فيه أنه وقف على فلان و عقبه، فإذا انقرضوا فهو للفقراء و المساكين الى أن يرث الله الأرض و من عليها: و قال آخرون: هذا موقت إذا ذكر أنه لفلان و عقبه ما بقوا، و لم يذكر في آخره للفقراء و المساكين الى أن يرث الله الأرض و من عليها، و الذي هو غير موقت أن يقول: هذا وقف، و لم يذكر أحدا فما الذي يصح من ذلك، و ما الذي يبطل؟ فوقع (عليه السلام) الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها.
أقول: لا يخفى أن المتبادر من لفظ الوقت انما هو الزمان و مجرد تفسير هؤلاء المذكورين بالموقوف عليه مجازا لا يقتضي تقييد ذلك الخبر بذلك، بل يحمل كل منهما على ما دل عليه كما هو المقرر في كلام الأصحاب و مع تسليم التقييد، فإنه يكفي في الاستدلال على ما نحن فيه بهذا الخبر إطلاق قوله (عليه السلام) «الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها» و يدل على أنه إذا وقفه مقيدا بمدة معينة كان صحيحا في تلك المدة، و يخرج من هذا الإطلاق ما قام الدليل على بطلانه كما لو وقف بغير مدة، و لا ذكر الموقوف عليه، و نحوه من الوقوف التي قام الدليل على بطلانها، و في هذين الخبرين دلالة على ما قدمنا ذكره من صحة إطلاق الوقف على التحبيس و به يظهر أن ما قدمنا نقله عنهم من أن لفظ وقف صريح في الوقف المؤبد ليس في محله.
الثاني: لو وقف على من ينقرض غالبا و لم يذكر المصرف بعده
، كأن وقف على أولاده و اقتصر على بطن أو بطون، فهل يصح وقفا أو حبسا أو يبطل؟ أقوال
[1] التهذيب ج 9 ص 132 ح 9، الفقيه ج 4 ص 176 ح 1، الوسائل ج 13 ص 307 ح 2.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 136