responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 13

أقول: و يزيده تأييدا أن مقتضى كلام العلامة المذكور أن ثمرة ما ذكره انما تظهر في صورة ما إذا كان العقد مشتملا على جعل و إلا فمع عدم اشتماله على ذلك فإنه لا يظهر للحكم بالبطلان فائدة، و لا أثر يترتب عليه، و حينئذ لا يكون ما ذكره كليا، و يتم ما أورده على نفسه، و على هذا يجب القول بصحة العقد حينئذ، و ليس ذلك إلا من حيث بطلان اشتراط التنجيز الذي جعلوه شرطا في صحة الوكالة، و لأنه إذا حكم بفساد الوكالة من حيث كون عدم التعليق شرطا في صحتها، فمع التعليق المذكور يجب الحكم بالبطلان، لفوات شرط الصحة، فكيف يصح التصرف حينئذ الذي هو ثمرة الصحة، و يحكم باستحقاق الأجرة، و كيف تظهر الفائدة فيما ذكره، مع أنه يرجع الى القول بعدم اشتراط التنجيز، و عدم البطلان مع التعليق، بل تصح فيها إذا لم يكن جعل، بل معه أيضا، و إنما يبطل الجعل خاصة، على أن ما ادعاه من الصحة- استنادا الى الاذن و أنه لم يزل بفساد العقد،- قد عرفت ما فيه من كلام المسالك، و توضيحه أن الاذن إنما علم على تقدير الشرط الذي اشتملت عليه عبارة العقد، و الحال أنه قد حكم ببطلانها، و ليس هنا ما يدل على الاذن غيرها، و لزوم الأجرة على هذا أيضا ممنوع، كما تقدمت الإشارة إليه، لأنه إنما تلزم لو فعل ما وكل فيه على ما أمر، و الحال أن ذلك الأمر قد بطل.

و بالجملة فإن الحكم بالصحة لا يتجه و لا يتم إلا بناء على عدم اشتراط التنجيز، و هو ليس ببعيد، كما عرفت من أنه لا دليل على هذا الشرط غير الإجماع المدعى، مع ما عرفت من المجازفة في أمثال هذه الإجماعات، و الله العالم.

الثالثة [في افتقار التوكيل في شراء عبد إلى وصفه و عدمه]:

اختلف الأصحاب في ما لو وكله في شراء عبد هل يفتقر الى وصفه لينتفي الغرر أم لا؟ و بالأول قال في المبسوط و جماعة منهم الشرائع، قال في المبسوط:

إذا وكله في شراء عبد وجب وصفه، و لو أطلق لم يصح لما فيه من الغرر، و نحو عبارة الشرائع، و قيل: بالعدم، و هو اختيار المسالك و المختلف و غيرهما، و حجة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست