نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 119
أو بثمن المبيع الذي قبضته، فامتنعت مقصرا إلى أن تلف، و قال الوكيل لم تطالبني بذلك، و لم أكن مقصرا، فان القول قوله، انتهى.
أقول: قوله فالأقوى عدم قبول قول الوكيل في ذلك في نسختين عندي من نسخ الكتاب، و هو خلاف ما صرح به الأصحاب من أن القول هنا قول الوكيل، كما عرفت من كلامهم في الفرق بين الصورتين المتقدمتين، و لم أقف أيضا على من نقل الخلاف عن التذكرة في ذلك، فليتأمل في ذلك، و الأصحاب إنما حكموا بتقديم قول الوكيل هنا بناء على كون الدعوى بعد تسليم العين إلى المشتري، بالتقريب الذي نقله هنا عن أصح قولي الشافعية.
و أما لو كانت الدعوى قبل تسليم العين بل هي باقية في يد الوكيل فان القول عندهم قول الموكل لما ذكره، و ما تقدم في المسئلة الاولى، و ان كان الحكم في ذلك عندي هنا لا يخلو عن اشكال بالنظر إلى ظواهر الأخبار الدالة على قبول قول الأمين مطلقا و الوكيل أمين كما عرفت، فلا معنى لترجيح قول الموكل بأصالة عدم القبض و نحو ذلك، لأن مقتضى العمل بالأخبار المذكورة تخصيص هذا الأصل و الخروج عنه، فإن الأصل العدم في كل ما يدعيه الأمين، فلا معنى للعمل بها في موضع و إطراحها في آخر بل الواجب العمل بها في الجميع، إلا أن العذر لهم انهم إنما استندوا في قبول قوله إلى الإجماع، و الدليل العقلي الذي تقدم نقله عنهم، و لم يذكروا الأخبار أو لم يطلعوا عليها بالكلية، و الإجماع لا يقوم حجة في موضع النزاع و الخلاف.
بقي الكلام هنا في مواضع-
الأول:
قال في التذكرة على أثر الكلام المتقدم: و هذا التفصيل فيما إذا أذن في المبيع مطلقا أو حالا فان أذن في التسليم قبل قبض الثمن، أو أذن في البيع بثمن مؤجل، و في القبض بعد الأجل، فهيهنا لا يكون خائنا بالتسليم قبل القبض، و الاختلاف كالاختلاف قبل التسليم، انتهى.
أقول: مراده أن تقديم قول الوكيل إنما هو في موضع يستلزم نسبته إلى
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 119