نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 114
مجهولة المالك، إلا أنه يحتمل وجوب دفعها الى المالك، لأنه بمقتضى زعمهما صحة البيع تكون مال المالك، فيجب عليهما بمقتضى ما يزعمانه أن يدفعاها له، و يأتي هذا الاحتمال في زيادة الثمن في الصورة الثانية أيضا.
الرابعة: الصورة بحالها مع عدم التصديق
، قالوا: يرجع على الوكيل بما غرمه أجمع لغروره، و لو كان الثمن الذي دفعه الى الوكيل أزيد مما غرمه رجع به عليه لفساد البيع ظاهرا عنده.
الخامسة: رجوع الموكل على الوكيل مع التلف
، فإنه في هذه الصورة يرجع الوكيل على المشترى بالأقل من ثمنه، و ما اغترمه، لأنه ان كان الثمن هو الأقل فهو يزعم أن الموكل لا يستحق سواه، و أنه ظالم يأخذ الزائد من القيمة فلا يرجع به على المشترى، و ان كانت القيمة التي اغترمها الأقل فإنه لم يغرم سواها، لكن يبقى الزائد مجهول المالك ظاهرا، مثلا ثمنه الذي باع به ثمانون درهما، و الذي اغترمه للمالك مائة درهم، فإنه انما يرجع بالثمانين، خاصة للعلة المذكورة أو ان الثمن مائة درهم، و الذي اغترمه ثمانون درهما، فإنه انما يرجع بما اغترمه.
بقي الكلام في هذه العشرين الزائدة، فإنها مجهولة المالك، لأن الموكل لا يستحقها بزعمه، و موافقة الظاهر له، و الوكيل قد خرج عن الوكالة بإنكار الموكل، فليس له قبضه، و ينتزعه الحاكم الشرعي، و يتوصل الى تحصيل مالكه، هذا خلاصة كلامهم في المقام.
و لو قيل: بالتصدق بهذا الزائد المجهول في جميع هذه الصور عن صاحبه، كما في المال المجهول الصاحب، كان وجها لدخوله تحت عموم أخبار تلك المسئلة، و الله سبحانه العالم.
المسئلة الرابعة [في القول بثبوت الخيار للبائع إذا اشترى الوكيل لموكله]:
قيل: إذا اشترى الوكيل لموكله كان البائع بالخيار، ان شاء طالب الوكيل، و ان شاء طالب الموكل، و علل بأن الحق على الموكل،
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 114