responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 103

الاذن صادر عن الموكل، و هو أعرف بحال الاذن و مقاصده الصادرة منه، و لأنه كما كان القول قوله في أصل العقد، كذلك في صفته، و الظاهر أنه لا خلاف فيه.

و منها

الاختلاف في التلف

، و ظاهر كلامهم الاتفاق على أن القول قول الوكيل بيمينه، لأنه أمين، و يتعذر عليه إقامة البينة بالتلف غالبا، و قد تقدم نقل جملة من عبائرهم في المسئلة الاولى من سابق هذا المطلب، بل ظاهر عبارة المسالك دعوى الإجماع على ذلك، الا أن فيه ما عرفت في الموضع المشار اليه من أن الإجماع المدعى ان كان على حكم التلف خاصة، فإن أحدا لم يدعه، و ان كان ظاهر كلامهم الاتفاق على ذلك، و ان كان على كونه أمينا و ترتب أحكام الأمين عليه، فكلامهم و اختلافهم في بعض الأحكام المتفرعة على ذلك ينافي دعوى الإجماع المذكور.

و كيف كان فالقول قول الوكيل بيمنه في دعوى التلف بالنسبة إلى العين الموكل في بيعها، و ثمنها لو كان وكيلا في قبضه، أعم من أن يكون التلف بسبب ظاهر أو خفي.

و منها

الاختلاف في الرد

، و المشهور أنه ان كان وكيلا بجعل فعليه البينة، و لا يقبل قوله، و الا فالقول قوله بيمينه كالودعي، و الوجه في هذا التفصيل أنه مع عدم الجعل أمين، و قد قبض المال لمجرد مصلحة المالك، فكان محسنا محضا، و كل ما يدل على قبول قول الودعي- من قولهم ان عدم قبول قوله يؤدي إلى الاعراض عن قبول النيابة في ذلك، و هو ضرر عظيم- يدل عليه هنا.

و أما مع الجعل، فإنه قبض المال لمصلحة نفسه، فجرى مجرى المرتهن و المستعير، فلم يقبل قوله، و للخبر المتفق عليه [1]

«البينة على المدعي و اليمين


[1] المستدرك ج 3 ص 199 ح 5 الباب 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست