responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 102

و قد عرفت أنه لا وجود له في الأخبار بالكلية.

و استدل في المختلف على ما ذهب إليه من الجواز بأدلة ذكرناها في مسئلة ما لو قال: انسان للتأجر اشتر لي من المقدمة الثانية في آداب التجارة [1] و بينا بطلانها فليرجع اليه من أحب الوقوف عليه، و قد تلخص مما ذكرناه أنه مع الاذن فالظاهر الصحة في البيع أو الشراء، و مع الإطلاق فالظاهر المنع إلا مع أمن التهمة، و أما تعليل المنع بتولي طرفي العقد فلا دليل عليه إلا في النكاح، كما عرفت من الرواية المتقدمة، و باقي ما يتعلق بالمسئلة المذكورة من الفروع و التحقيق يرجع فيه إلى الموضعين المتقدمين المشار إليهما، و الله سبحانه العالم.

المطلب السابع في التنازع:

و فيه أيضا مسائل

الاولى: في الاختلاف في الوكالة و لو أحقها

و فيه صور:

منها

الاختلاف في أصل الوكالة

، فيحلف المنكر لها ان لم يكن بينة، لأن القول قوله بيمينه، حيث أن الأصل العدم، و هذا فيما إذا ادعى العامل الوكالة، و أنكرها المالك، ظاهر.

أما إنكار الوكيل فإنه بحسب الظاهر لا معنى له، حيث أن الموكل لا حق له يدعيه ليتحقق إنكاره، الا أنه يمكن فرض ذلك فيما لو كان التوكيل في شيء مشروطا في عقد لازم، و شرط إيقاعه في وقت معين، كيوم الجمعة مثلا، ثم حصل الاختلاف في الوكالة بعد انقضاء ذلك الوقت، فادعى الموكل الوكالة ليتم له العقد، و أنكرها الوكيل ليتزلزل العقد، و يتسلط على الفسخ، و كما أن القول قول الموكل لو أنكر الوكالة كذلك، لو اتفقا على أصل الوكالة، و اختلفا في بعض الكيفيات أو المقادير، كما إذا قال الوكيل: و كلتني في بيعه كله أو بيعه نسيئة أو شرائه بعشرين، و قال الموكل: بل ببيع بعضه أو بيعه نقدا أو شرائه بعشرة فالقول قول الموكل، لأن الأصل عدم الاذن فيما يدعيه الوكيل، و لأن


[1] ج 18 ص 32.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست