responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 10

أقول: و يستفاد من موثقة إسحاق بن عمار، و صحيحة أبي ولاد عدم فورية القبول في عقد الوكالة، و الظاهر أنه اتفاقي عندهم، كما يفهم من التذكرة حيث أسنده إلى أصحابنا، و جوز تراضيه إلى سنة، و مما ذكر يعلم ضعف مناقشة المسالك للمصنف حيث ان المصنف استدل على جواز تأخير القبول، بأن الغائب له أن يوكل، و القبول متأخر، و أورد عليه أن جواز توكيل الغائب فرع جواز التراخي في القبول، إذ لو قلنا بفوريته لم يصح.

و فيه ان المصنف إنما استدل بتوكيل الغائب بناء على النص الدال على ذلك كما ذكرناه، و متى ثبت ذلك بالنص في الغائب ثبت في غيره بتنقيح المناط، إذ لا خصوصية للغائب بذلك، مع تأيد ذلك بإطلاق جملة من أخبار الوكالة أيضا و الله سبحانه العالم.

الثانية [اشتراط التنجيز في الوكالة]

لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط التنجيز في الوكالة، فلو علقها على شرط يمكن وقوعه و عدم وقوعه، مثل «ان قدم زيد» أو على صفة و هي ما لو كان وجوده في المستقبل محققا كطلوع الشمس، و مجيء رأس الشهر بطلت.

قال في التذكرة: لا يصح عقد الوكالة معلقا بشرط، أو وصف، فان علقت عليهما بطلت، مثل أن يقول: «إن قدم زيد» أو «إن جاء رأس الشهر وكلتك» عند علمائنا، و هو أظهر وجهي الشافعية، انتهى.

و الظاهر أن مرجع ذلك الى أنه لا يجوز توقيف حصول الوكالة على شيء من هذين الأمرين، سواء كان مقرونا بأداة الشرط مقدما أو مؤخرا، مثل «إن كان كذا فأنت وكيل» أو «أنت وكيل إن كان كذا» أو غير مقرون بها مثل «وكلتك بشرط مجيء زيد» هذا.

و الظاهر أنه لا خلاف أيضا في أنه لو تنجز الوكالة و شرط تأخير التصرف كأن يقول «وكلتك في كذا، و لا تتصرف إلا بعد شهر»، فإنه يجوز، و نقل الإجماع عليه في التذكرة أيضا، و كذا الظاهر أنه لا نزاع عندهم في جواز التوقيت، مثل أن

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست