responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 90

بحسب ظاهر الشرع دون نفس الأمر تارة كما عرفت، و من الصحة ظاهرا و واقعا فيما إذا حصل الصلح على مقدار ما في الذمة، كما في الصورة الاولى [1].

و أما الحكم الثاني و هو قولهم «الا ما أحل حراما أو حرم حلالا» فهو عين ما صرح به الحديث النبوي المتقدم، و فسر الأصحاب تحليل الحرام بالصلح على استرقاق حر أو استباحة بضع لا سبب لإباحته إلا الصلح، أو يشربا أو أحدهما الخمر و نحو ذلك.

و بالجملة ما يكون محرما في حد ذاته، و يراد تحليله و إباحته بالصلح، و تحريم الحلال بأن لا يطأ أحدهما حليلته أو لا ينتفع بماله، أو نحو ذلك مما هو حلال له في حد ذاته، و انما يراد تحريمه بالصلح.

و على هذا فالاستثناء متصل، لان الصلح على هذا باطل ظاهرا و واقعا، و ربما فسر بصلح المنكر على بعض المدعى أو منفعته أو بدله مع كون أحدهما عالما ببطلان الدعوى: كما تقدم بيانه، و على هذا يكون الاستثناء منقطعا، لما عرفت من الحكم بصحة الصلح هنا ظاهرا، و انما بطلانه بحسب الواقع و نفس الأمر، و الحكم بالصحة، و البطلان انما يتوجه الى الظاهر، فلا يصح أن يكون الاستثناء متصلا، و يحتمل كونه متصلا بالنظر الى الواقع، و هذا المثال يصلح للأمرين معا فإنه محل للحرام بالنسبة إلى الكاذب [2] و محرم للحلال بالنسبة إلى المحق.

و الله العالم.

المسألة الثالثة [في صحة الصلح مع العلم بالمتنازع فيه و جهله]

- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يصح الصلح مع العلم بالمتنازع فيه و جهله، دينا كان أو عينا، و ما ذكروه من الصلح مع العلم فلا ريب في صحته، لارتفاع الجهالة، و حصول التراضي، و ان كان يبقى الكلام في المبطل منهما باعتبار الاستحقاق واقعا و عدمه، فيجري فيه ما تقدم في سابق هذه المسألة.


[1] و هي احتمال ان يكون المدعى محقا و المدعى عليه مبطلا في إنكاره. منه (رحمه الله).

[2] فان الكاذب أخذ ما لا يستحقه واقعا بهذا الصلح و صار حلالا له بحسب الظاهر من هذا الصلح ما لا يستحقه واقعا من المال الذي يدعيه. منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست