responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 87

على سكناها شهرا و هو جائز و يكون ذلك عارية. انتهى.

و العجب من دعوى العلامة هنا الإجماع من أصحابنا أجمع أنه عقد قائم بنفسه، ليس فرعا على غيره، مع ما عرفت من تصريح الشيخ بما نقله عن الشافعي من الفرعية من المواضع الخمسة، و اشتهار النقل عنه في كتب الأصحاب، و منهم هو (قدس سره) في المختلف، حيث نسب فيه القول بالأصالة إلى المشهور، و نقل عن الشيخ في المبسوط أنه فرع لغيره.

و كيف كان فهذا القول بمحل من الضعف و القصور، فالاعتماد على القول المشهور، لعدم الدليل على هذه الدعوى، فإن الأصل في جميع العقود من صلح و غيره هو كون ذلك العقد أصلا برأسه، و جعله في حكم غيره أو فرعيته عليه فيلحقه أحكام غيره يحتاج الى دليل واضح.

و من هنا أنكر المحقق الأردبيلي (رحمه الله) كون قول الشيخ في المبسوط بذلك مذهبا له، و انما هو نقل لقول العامة، و استند في ذلك الى دعوى الإجماع في التذكرة، و هو عجيب منه (قدس سره) و كأنه لم يلاحظ كتاب المبسوط في هذا المقام، فان عبارته صريحة في كونه مذهبه، حيث قال بعد ذكر الأدلة الدالة على مشروعية الصلح من الآيات و الروايات: ما صورته فإذا ثبت هذا فالصلح ليس بأصل في نفسه، و انما هو فرع لغيره، و هو على خمسة أضرب، أحدها فرع البيع، و ثانيها فرع الإبراء، ثم ساق الكلام في هذه الخمسة الى أن قال: إذا ورث رجلان من مورثهما مالا فصالح أحدهما صاحبه على نصيبه من الميراث بشيء يدفعه إليه، فإن هذا الصلح فرع البيع يعتبر فيه شرائط البيع، فما جاز في البيع جاز فيه، و ما لم يجز فيه لم يجز فيه، الا أنه يصلح بلفظ الصلح، و من شرط صحة البيع أن يكون معلوما، ثم ذكر جملة من شروط البيع و أحكامه، و منها خيار المجلس الا أنه قال في آخر الكلام، و يقوى في نفسي أن يكون هذا الصلح أصلا بنفسه، و لا يكون فرع البيع، فلا يحتاج الى شروط البيع، و اعتبار خيار المجلس على ما بيناه فيما مضى، ثم ساق الكلام في باقي الأقسام، و كلامه (قدس سره) ظاهر بل صريح في كون ذلك مذهبا له، لا نقلا لمذهب العامة كما توهمه المحقق المذكور.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست