responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 85

تراضيا،.

و صحيحة منصور بن حازم [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين الحديث كما في سابقه و زاد و طابت به أنفسهما.

و صحيحة الحلبي [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) و غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح، فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس».

و صحيحة الحلبي [3] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنها بدراهم، فلما فرغ الطحان من طحنه نقد الدراهم، و قفيزا منه و هو شيء اصطلحوا عليه فيما بينهم، قال: لا بأس به، و ان لم يكن ساعره على ذلك».

الى غير ذلك من الاخبار الظاهرة في المراد.

هذا و الأصل في العقود الصحة، للأمر بالوفاء، لا يقال: انهم قد عرفوه كما قدمنا ذكره بأنه عقد شرع لقطع التجاذب، و هو مستلزم لتقدم الخصومة، لأنا نقول: أولا أن الظاهر أن هذا التعريف انما وقع من العامة، و تبعهم أصحابنا فيه و لهذا ان بعض العامة شرط فيه تقدم الخصومة، فلا تقوم به حجة في الخروج عن ظواهر الأدلة المشار إليها، و ثانيا أنه مع الإغماض عن ذلك، فإنه لا يلزم من كون أصل مشروعيته لذلك أنه لا يكون الا كذلك، الا ترى أنه قد ورد في وجوب العدة و أصل مشروعيتها التعليل باستبراء الرحم، مع وجوبها في جملة من المواضع المقطوع فيها ببراءة الرحم، كمن طلق زوجته أو مات عنها بعد مفارقته لها سنين عديدة، و نحوه ما ورد من تعليل استحباب غسل الجمعة بالتأذى من روائح الأنصار إذا حضروا الجمعة، فتأذى الناس بريح آباطهم، فأمروا بالغسل لدفع تأذى الناس بذلك، مع ما استفاض من استحباب الغسل و ان كانت رائحته كرائحة المسك، الى غير ذلك.

و بالجملة فإن الخلاف في هذا المقام انما هو من العامة، نعم اختلف أصحابنا في كونه عقدا برأسه أو فرعا على غيره، فالمشهور الأول و ان أفاد في ذلك فائدة غيره


[1] التهذيب ج 6 ص 206 ح 1.

[2] التهذيب ج 6 ص 206 ح 2.

[3] التهذيب ج 6 ص 207 ح 9.

و هذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 165 ح 1 و ص 166 ح 3 و ص 169 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست