responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 77

أحدهما لم يبرء الأخر، لأنه لا دليل عليه، و لتغاير الحقين، و تبعه ابن حمزة و ابن البراج.

و المشهور في كلام المتأخرين برأيه الأخر، لأن المقصود تسليمه له و قد حصل، بل لو سلم نفسه أو سلمه أجنبي بريء الكفيل من الكفالة، لحصول الغرض فكيف مع تسليم أحد الكفيلين- فإنه أولى.

و تظهر الفائدة لو هرب بعد التسليم الأول، فعلى المشهور لا حق للمكفول له، و على قول الشيخ و من تبعه له الرجوع على الكفيل الثاني، لبقاء حقه عليه، ثم انه على تقدير القول المشهور هل يشترط في تسليم أحد الكفيلين وحده قصد تسليمه عنه و عن شريكه؟ أم يكفي الإطلاق؟ بل يكفى تسليمه عن نفسه احتمالان: و يأتي مثلهما فيما لو سلم نفسه أو سلمه أجنبي، و يأتي مثله أيضا في وجوب قبول المكفول له و قبضه عمن لم يسلم، إذ لم يجب عليه قبول الحق ممن ليس له عليه أو بدله- و من حصول الغرض و هو التسليم.

و ظاهر إطلاق الأصحاب القائلين بهذا القول هو الاجتزاء به مطلقا في هذه المسئلة، و سيأتي الكلام في ذلك بالنسبة الى غير هذه الصورة.

و لو انعكس الفرض بأن تكفل رجل لرجلين برجل، ثم سلمه الى أحدهما لم يبرء من الأخر عند الأصحاب، قالوا: و الفرق بين هذه الصورة و سابقتها- بناء على القول المشهور من براءة الجميع- هو أن عقد الكفالة في هذه الصورة وقع مع اثنين، فهو بمنزلة عقدين، كما لو تكفل لكل واحد منهما على انفراده، و كما لو ضمن دينين لشخصين، فأدى أحدهما، فإنه لا يبرء من دين الأخر.

أقول: و الأظهر في التنظير انما هو كالمال المشترك بين اثنين في ذمة آخر، فإنه لا يبرئ بالدفع الى أحد الشريكين، الا أن يكون وكيلا عن الأخر في القبض، فيكون المتسلم هنا أصالة من نفسه، و وكالة عن الأخر. بخلاف الصورة السابقة، فإن الغرض من كفالتهما إحضاره، و قد حصل و ان كان بفعل أحدهما فتبطل الكفالة لحصول الغرض منها.

الحادي عشر- لو قال الكفيل: أبرأت المكفول، فأنكر المكفول له

، فان كان للكفيل بينة تثبت دعواه فلا اشكال، و ان لم تكن بينة فاليمين من طرف المكفول له فاما أن يحلف على بقاء حقه أو يرد اليمين على الكفيل،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست