responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 67

عليه مع اذنه في الكفالة، و في رجوعه مع عدمه نظر، و ظاهرهم أنه يرجع أيضا كذا ذكره في المسالك.

و فيه أن ظاهر صدر كلامه أنه إذا كفل باذن الغريم فله الرجوع مطلقا، و ظاهر كلامه بعد ذلك أنه لا يرجع مع الاذن في الكفالة إلا مع تعذر الإحضار، فلو أمكن الإحضار لم يرجع، و هذا هو الا وفق بقواعدهم، لأن الاذن في الكفالة انما يقتضي تسليم المكفول دون المال، فمتى أمكن إحضاره و دفع عنه المال و الحال هذه، فإنه لا معنى لرجوعه به عليه، لانه كالمتبرع كما تقدم. نعم لو تعذر الإحضار أمكن ذلك لظهور المانع. و الله العالم.

الرابع [في حكم من ضمن غيره إلى أجل]

- قال الشيخ في النهاية: و من ضمن غيره إلى أجل و قال: ان لم آت به كان على كذا و حضر الأجل لم يلزمه إلا إحضار الرجل، فان قال: على كذا الى كذا ان لم أحضر فلانا ثم لم يحضره وجب عليه ما ذكره من المال.

و قال ابن حمزة ان قدم ضمان المال على الكفالة، و عجز عن التسليم يلزمه المال، و ان قدم الكفالة على ضمان المال لزمه إحضاره دون المال.

و قال ابن البراج: ان قال ان لم أحضره في وقت كذا فعلى كذا، فقد قدم ذكر الوقت و أخر ذكر المال لم يجب عليه إذا حضر الأجل إلا إحضاره دون المال، و ان كان قال: على كذا ان لم أحضره في وقت كذا فقدم ذكر المال و أخر ذكر الوقت، وجب عليه إذا حضر الأجل و لم يحضره- المال الذي ذكره.

و قال ابن إدريس: الفرق أنه ان بدأ بضمان المال، فقال: على المال المعين الى كذا ان لم أحضره ثم لم يحضره وجب عليه ما ذكره من المال، و ان بدأ بضمان النفس، فقال: ان لم أحضره عند حلول الأجل كان على كذا، و حضر الأجل لم يلزمه إلا إحضار الرجل دون ما ذكره من المال، لانه بدأ بضمان النفس قبل المال و افترق الأمران.

و قال ابن الجنيد: إذا قال الكفيل لطالب الحق: مالك على فلان فهو على دونه الى يوم كذا، و أنا كفيل لك بنفسه صح الضمان على الكفيل بالنفس، و بالمال ان لم يؤد المطلوب الى الطالب الى ذلك الأجل و سواء قال له عند الضمان: ان لم يأتك به أو لم يقل ذلك، فان قدم الكفالة بالنفس، و قال أنا كفيل لك بنفس فلان

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست