responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 643

و المسئلة كما ترى عارية عن النصوص، و التعليلان متدافعان، و لو قيل:

بالتحالف جمعا بين هذين التعليلين لأمكن، فان الخياط من حيث دعوى المالك الأرش عليه، و الأصل عدمه، يقدم قوله في ذلك بيمينه، و من حيث دعواه الاذن على المالك و أنه يستحق الأجرة بناء على ذلك، و المالك منكر، فيقدم قول المالك في هذه الدعوى، لأصالة عدمها كما تقدم، فيتحالفان لقطع هاتين الدعويين، و الإيراد بأن ذلك مخالف لمقتضى قاعدة التحالف المتقدمة مردود، بما تقدم، من عدم ثبوت القاعدة المذكورة، و تصريح جمع من الأصحاب بالخروج عنه في كتاب البيع و في هذا الكتاب.

ثم انه على تقدير القول بتقديم قول المالك بيمينه و استحقاقه الأرش فهل هو عبارة عن تفاوت ما بين قيمته مقطوعا قميصا و قباء فعلى هذا لو صلح لهما فلا أرش، أو عبارة عن تفاوت ما بين قيمته صحيحا و مقطوعا، لأن القطع على هذا الوجه الذي يدعيه الخياط عدوان، احتمالان: ذكرهما في المسالك، و الله سبحانه العالم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست