responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 641

و كذا يظهر لك ما في قوله أن الروايات مختلفة فيما لو ادعى المالك التفريط فأنكروا، فإن فيه أن روايات المسئلة منحصرة في الأقسام الثلاثة التي ذكرناها، و ليس في شيء منها ما يتضمن هذا الفرد الذي ذكره، و حينئذ فإن أراد بما ذكره روايات القسم الأول، و هو ما دل على وجوب الضمان على كل من أعطى الأجر ليصلح فأفسد، فقد تقدم أنها متفقة على هذا الحكم، و أنهم (عليهم السلام) جعلوه قاعدة كلية، و لا مخالف لها في شيء من الأخبار، و ان أراد أخبار القسم الثاني فهو قد أشار إليه في صدر كلامه، و ذكر أن كون القول قولهم هو أشهر الروايتين.

و بالجملة فإن روايات القسم الثاني الدالة على أنه يضمن مع دعوى التلف دالة على الضمان، أعم من أن يكون بتفريط أولا بتفريط، و أنه يجب الضمان الا مع قيام أحد الأمور الثلاثة المتقدمة، ثم أنه على تقدير القول بما اختاره من أن القول قول المستأجر بيمينه، لأنه أمين، فالكلام في اليمين هنا كما تقدم في الوديعة و العارية، من عدم وجود دليل على اليمين، بل ظاهر الأخبار و به قال جملة من الأصحاب كما تقدم في الوديعة، أنه لا يمين، و إنما يقبل قوله من غير يمين، بل القول بذلك هنا أضعف لعدم وجود دليل دال على قبول قول المستأجر بالكلية، فضلا عن أن يضم اليه اليمين، بل الأخبار كلها بعد ضم بعضها الى بعض متفقة على وجوب الضمان عليه، الا مع قيام أحد الأمور الثلاثة المتقدمة، و ما ادعاه هو و غيره من أنه أمين فيترتب عليه قبول قوله في التلف ممنوع، إذ لا دليل عليه بل الدليل كما عرفت واضح في خلافه، لاتفاق الأخبار على تضمينه في التلف الا مع قيام البينة، أو شهرة الأمر به، أو كونه مأمونا من دعوى الكذب، على أنه لو كان أمينا لقبلوا قوله في الرد، مع أنهم منعوا من قبوله كما عرفت، و الله سبحانه العالم.

و منها ما لو دفع إلى الخياط ثوبا فقطعه قباء مدعيا اذن المالك

، فقال المالك إنما أمرتك بقطعه قميصا، و قد اختلف كلام الشيخ في ذلك، فقال في كتاب الوكالة من الخلاف: القول قول الخياط، و في كتاب الإجارة منه: القول

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست