responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 634

المطلب الرابع في جملة من أحكام التنازع

منها

التنازع في أصل الإجارة

، و القول في ذلك قول المنكر منهما بيمينه، سواء كان المالك أو الأجير، لأن الأصل العدم، و الحكم اتفاقي نصا و فتوى، بقي الكلام في أنه لا يخلو اما أن يكون هذا التنازع قبل التصرف و استيفاء المنافع كلا أو بعضا، أو بعده، و على الأول لا إشكال في رجوع كل مال الى صاحبه، و على الثاني فلا يخلو اما أن يكون مدعى الإجارة المالك أو المتصرف، فان كان المدعى المالك، و الحال أن المتصرف حلف على إنكار الإجارة، انتفت الإجارة، و على المتصرف أجرة المثل، عوض ما تصرف فيه، فان كان أجرة المثل زائدة على ما يدعيه المالك من المسمى في العقد بزعمه، فإنه لا يجوز له أخذ الزيادة، لاعترافه بأن المسمى في العقد أقل من ذلك، فلا يستحق أزيد منه، و ان وجب على المتصرف دفعها لو لم يدفعها سابقا، و حرمت المطالبة بها ان دفعها سابقا، و ان كان المسمى بزعم المالك زائدا على أجرة المثل، فان هذه الزيادة تنتفي بانتفاء الإجارة بعد اليمين، فليس للمالك طلبها، و لا يجب على المنكر دفعها، و ان دفعها سابقا استرجعها، و ان كان مدعى الإجارة هو المتصرف، و المالك ينكرها، و ينكر الاذن في التصرف مطلقا، فقد عرفت أن القول قوله بيمينه، و حينئذ إذا حلف انتفت الإجارة، و استحق أجرة المثل لما تصرف فيه المستأجر بزعمه، فله المطالبة بها ان لم يكن قبض قدرها سابقا، و ان زادت عن المسمى بزعم المستأجر، لأن المسمى قد بطل بانتفاء الإجارة، و صار الحكم هو أجرة المثل، و أما لو زاد المسمى فإنه لا يجوز له أخذه لإنكاره الإجارة و بطلانها باليمين، و ان كان يجب على المستأجر دفعه لاعترافه به، و لو قبض المسمى سابقا لم يكن للمستأجر المطالبة بالزائد لاعترافه به، و ان كان المالك يعترف أيضا بأنه لا يستحقه، و يضمن المستأجر العين في هذه الصورة، لثبوت كون التصرف غصبا، بخلاف الأولى التي يدعي المالك فيها

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست