responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 632

و ما رواه

في الفقيه و التهذيب عن مجمع [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين فقال: أ ليس تعمل فيها قلت:

أ قطعها و اشتري لها الخيوط قال: لا بأس».

و عن علي الصائغ [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتقبل العمل ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال: لا يصلح ذلك الا أن تعالج معهم فيه قلت: فإني أذيبه لهم، قال: فقال ذاك عمل فلا بأس».

و ما رواه

في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم [3] عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل الخياط يتقبل بالعمل فيقطعه و يعطيه من يخيطه و يستفضل قال: لا بأس قد عمل فيه».

هذا ما حضرني من أخبار المسئلة، و كلها كما ترى ظاهرة الدلالة في القول الأول، و هو الذي عليه المعول، ثم انه ينبغي أن يعلم أن جواز دفعه الى غيره مشروط بما إذا كان العمل في الذمة بأن يحصل له هذا العمل بنفسه أو غيره، أما لو كان الاستيجار على فعله بنفسه فإنه لا يجوز له الدفع الى غيره، ثم انه على تقدير الأول هل يكون ضامنا بدفعه الى الغير بدون اذن المالك صرح ابن إدريس بذلك، و المشهور خلافه، و قد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في المسئلة الرابعة من مسائل هذا المطلب [4].

التاسعة و العشرون [الخلاف في جواز الإجارة بأكثر مما استأجر]:

اختلف الأصحاب في جواز الإجارة بأكثر مما استأجر إذا لم يحدث فيه حدثا فقيل بالتحريم، و هو المشهور بين المتقدمين، و قيل بالجواز على كراهة و هو المشهور بين المتأخرين، و تقدم تحقيق القول في ذلك في صدر كتاب المزارعة [5].


[1] الفقيه ج 3 ص 159 ح 10، التهذيب ج 7 ص 211 ح 8- الوسائل ج 13 ص 266 ح 6.

[2] التهذيب ج 7 ص 211 ح 9، الوسائل ج 13 ص 266 ح 7.

[3] التهذيب ج 7 ص 210 ح 6، الوسائل ج 13 ص 266 ح 5.

[4] ص 563.

[5] ص 292.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 21  صفحه : 632
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست